بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 04:38 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش آليات تطوير منظومة التمويل العقاري روان ايهاب الاولى على مستوى الجمهورية بالقسم الادبى تلتحق بكليه الحقوق حمزة عبد الكريم يطرق أبواب الفريق الأول في برشلونة بمبادرة دولية.. مصر تقدم نموذجًا متكاملًا لبناء قدرات الطيران المدني في إفريقيا الرئيس السيسي: أمن المملكة الأردنية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري البنك الأهلي المصري يحصد 3 جوائز عالمية في تجربة العملاء الرقمية بيكو مصر تواصل تسريع وتيرة النمو خلال 2026 مع تسجيل أعلى معدلات إنتاج وتوسيع شبكة متاجرها على مستوى الجمهورية الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر الكاملة لكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة الأردنية الحكيمة ”الإسكان” تحسم الجدل: صورة شريف الشربيني لم تُزل.. وتم تعليقها رسميًا ضمن لوحة الوزراء السابقين الرئيس السيسي والعاهل الأردني يجددان رفضهما القاطع للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بنك مصر يتوج بدرع Visa بعد إطلاق 6 بطاقات للشركات في عام واحد الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالتنسيق المستمر والمؤسسي مع الأردن لمواجهة التحديات المشتركة الراهنة

الإمارات تُخفض سن الرشد إلى 18 سنة ميلادية

الإمارات
الإمارات

خفّضت دولة الإمارات سنّ الرشد من 21 قمرية إلى 18 ميلادية، وهي سنّ باتت معتمدة فى معظم الأنظمة القانونية المقارنة، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

ويهدف التعديل إلى توحيد السنّ القانونية التي يُعتدّ عندها باكتمال الأهلية، بما يحقق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية، مثل قوانين الأحداث والعمل، كما يُسهم هذا التغيير في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سنّ المسؤولية الجنائية بحيث تُحدد أهلية الفرد القانونية استناداً إلى معيار موحّد يُرسّخ وضوح المركز القانوني للشخص ويُعزز الاتساق التشريعي في الدولة ووضوح التطبيق.

في السياق ذاته، عدّل سنّ القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 هجرية إلى 15 ميلادية، لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من الانخراط المبكر في النشاط الاقتصادي ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.

واستحدث القانون حكماً يتعلق بالمريض الذي يحتاج إلى المساعدة ويتعذر عليه التعبير عن إرادته، بمنح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي له يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك، وإجراء تعديلات في الأحكام المنظمة لعيوب الإرادة، تقضي أنه في حال وجود عيوب في الإرادة، مثل الغلط والتدليس والإكراه، لا يكون الأثر فسخ العقد بل الإبطال، ما يعني أن العقد يُعدّ باطلاً من أساسه، وليس مجرد إنهاء علاقة تعاقدية كما في حالة الفسخ. وتم استحداث عيب جديد من عيوب الإرادة وهو الاستغلال.

موضوعات متعلقة