بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 04:52 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الشرطة الإسرائيلية تنشر فيديو لسقوط صاروخ عنقودي في تل أبيب الطقس غدا.. جو مائل للدفء نهارا بارد ليلا وشبورة ورياح والصغرى بالقاهرة 14 درجة وزير المالية يؤكد صرف مرتبات مارس غدًا بمناسبة عيد الفطر رئيس الوزراء: هذه الظروف استثنائية.. وتأمين كل الاحتياجات التمويلية لتوفير المواد الخام إيران تعلن الترحيب بأي مبادرة إقليمية لإنهاء عادل للحرب لأول مرة الخارجية تحتفل بيوم الدبلوماسية بإطلاق أفلام وثائقية حول مسيرة نخبة من رموزها بتوجيهات من رئيس الجمهورية.. وزير الخارجية ينقل رسالة دعم كامل وتضامن مصر التام إلى أمير قطر هيئة الرعاية الصحية تواصل نشر فيديوهات مبادرة ”إشراقة أمل” خلال شهر رمضان المبارك محافظ الشرقية يستقبل مدير عام جهاز حماية المستهلك الجديد رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل القيادة المركزية الأمريكية: نسيطر على مساحات شاسعة من إيران

الإدارية العليا: لا اجتهاد مع صراحة النص القانوني

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن ما انتهى إليه قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا رسّخ القاعدة الأصولية في التفسير، ومفادها أنه «لا اجتهاد عند صراحة النص»، وأن إعمال النص أولى من إهماله، بما يوجب الالتزام بصريح نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000.

وأوضحت المحكمة أن الفهم السليم للنص القانوني والتطبيق الصحيح لأحكامه يقتضيان التقيد بما ورد فيه على نحو جلي وصريح لا يحتمل التأويل أو الانصراف إلى معنى آخر، إذ نص صراحة على عدم قبول الدعاوى التي تُرفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.

وأضافت أن فوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المحدد لعرضها، يُعد إجراءً شكليًا جوهريًا يتعين مراعاته قبل سلوك طريق الدعوى القضائية، باعتباره الأصل في تمكين ذوي الشأن من استيفاء حقوقهم ورفع الظلم عنهم، دون تحمل مشقة التقاضي وإجراءاته.

وشددت المحكمة على أن المشرع حدد بعبارات قاطعة الأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء، وهو عدم قبول الدعاوى التي تُقام ابتداءً أمام المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244