بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 04:38 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش آليات تطوير منظومة التمويل العقاري روان ايهاب الاولى على مستوى الجمهورية بالقسم الادبى تلتحق بكليه الحقوق حمزة عبد الكريم يطرق أبواب الفريق الأول في برشلونة بمبادرة دولية.. مصر تقدم نموذجًا متكاملًا لبناء قدرات الطيران المدني في إفريقيا الرئيس السيسي: أمن المملكة الأردنية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري البنك الأهلي المصري يحصد 3 جوائز عالمية في تجربة العملاء الرقمية بيكو مصر تواصل تسريع وتيرة النمو خلال 2026 مع تسجيل أعلى معدلات إنتاج وتوسيع شبكة متاجرها على مستوى الجمهورية الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر الكاملة لكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة الأردنية الحكيمة ”الإسكان” تحسم الجدل: صورة شريف الشربيني لم تُزل.. وتم تعليقها رسميًا ضمن لوحة الوزراء السابقين الرئيس السيسي والعاهل الأردني يجددان رفضهما القاطع للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بنك مصر يتوج بدرع Visa بعد إطلاق 6 بطاقات للشركات في عام واحد الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالتنسيق المستمر والمؤسسي مع الأردن لمواجهة التحديات المشتركة الراهنة

الإدارية العليا: لا اجتهاد مع صراحة النص القانوني

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن ما انتهى إليه قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا رسّخ القاعدة الأصولية في التفسير، ومفادها أنه «لا اجتهاد عند صراحة النص»، وأن إعمال النص أولى من إهماله، بما يوجب الالتزام بصريح نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000.

وأوضحت المحكمة أن الفهم السليم للنص القانوني والتطبيق الصحيح لأحكامه يقتضيان التقيد بما ورد فيه على نحو جلي وصريح لا يحتمل التأويل أو الانصراف إلى معنى آخر، إذ نص صراحة على عدم قبول الدعاوى التي تُرفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.

وأضافت أن فوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المحدد لعرضها، يُعد إجراءً شكليًا جوهريًا يتعين مراعاته قبل سلوك طريق الدعوى القضائية، باعتباره الأصل في تمكين ذوي الشأن من استيفاء حقوقهم ورفع الظلم عنهم، دون تحمل مشقة التقاضي وإجراءاته.

وشددت المحكمة على أن المشرع حدد بعبارات قاطعة الأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء، وهو عدم قبول الدعاوى التي تُقام ابتداءً أمام المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.

موضوعات متعلقة