بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 01:06 صـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصورة الذهنية للغارمات في مشروع تخرج بإعلام مصر للعلوم والتكنولوجيا د. محمود فوزي يكتب: العقد الوظيفي بين الانهماك والانتهاك د. رحاب عبد المنعم تكتب:ذو القرنين والقدوة المستعادة وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع النواب والمشايخ والعواقل صراع القمة والهروب من القاع يشعلان الجولة 32 من دوري المحترفين محافظ أسوان ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان فاعلية تخريج 100 متعافي جديد من تعاطى المواد المخدرة بمركز العزيمة صناع الخير تشارك في قوافل وزارة الشباب والرياضة المجتمعية درجات الحرارة اليوم الخميس 30 أبريل 2026.. أجواء حارة نهارا بأغلب الأنحاء ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس 30 أبريل 2026 عرض ”كتاب الموتى” يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر وزارة التعليم توجه بصرف مكافأة امتحان الإعدادية مقابل 130 جنيه لليوم رقص بملابس فاضحة وألفاظ خادشة.. سقوط بلوجر نشرت الرذيلة من أجل الدولارات

الشيوخ يقر حق الطعن على حصر الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي منحت المواطنين حق الطعن على نتائج الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي يُبنى عليها تحديد الضريبة المستحقة، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ونصت التعديلات على أحقية المكلف بأداء الضريبة في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه، خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يقدم طلب الطعن إلى منطقة الضرائب العقارية المختصة أو إحدى المأموريات التابعة لها، مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عبر أي وسيلة إلكترونية معتمدة، مع سداد مبلغ خمسين جنيهًا كتأمين يُرد إلى الطاعن في حال قبول الطعن موضوعًا، وذلك وفقًا للمادة (16) من القانون.

كما وافق المجلس على المادة (17) من مشروع التعديل، والتي تنظم تشكيل لجان الطعن، حيث تُنشأ لجنة أو أكثر في كل محافظة بقرار من الوزير المختص، برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، وعضوية ممثل عن جهة ربط وتحصيل الضريبة، إلى جانب مهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري، يتم ترشيحه من نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، بحسب الأحوال، على أن يكون ممثل المكلفين من بين الخاضعين للضريبة في نطاق اختصاص اللجنة.

وأكدت التعديلات عدم جواز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، واشترطت لصحة انعقاد اللجنة اكتمال تشكيلها، على أن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن مستوفٍ، وتكون قراراتها نهائية.

ونص القانون على أن الضريبة تصبح واجبة الأداء وفقًا لقرار لجنة الطعن، مع عدم الإخلال بحق الطعن على قرارها أمام المحكمة المختصة، ودون أن يمنع ذلك من تحصيل الضريبة أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن، بما يضمن سرعة الفصل وتحقيق التوازن بين حق الدولة وحقوق المكلفين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683