بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 04:46 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الشرطة الإسرائيلية تنشر فيديو لسقوط صاروخ عنقودي في تل أبيب الطقس غدا.. جو مائل للدفء نهارا بارد ليلا وشبورة ورياح والصغرى بالقاهرة 14 درجة وزير المالية يؤكد صرف مرتبات مارس غدًا بمناسبة عيد الفطر رئيس الوزراء: هذه الظروف استثنائية.. وتأمين كل الاحتياجات التمويلية لتوفير المواد الخام إيران تعلن الترحيب بأي مبادرة إقليمية لإنهاء عادل للحرب لأول مرة الخارجية تحتفل بيوم الدبلوماسية بإطلاق أفلام وثائقية حول مسيرة نخبة من رموزها بتوجيهات من رئيس الجمهورية.. وزير الخارجية ينقل رسالة دعم كامل وتضامن مصر التام إلى أمير قطر هيئة الرعاية الصحية تواصل نشر فيديوهات مبادرة ”إشراقة أمل” خلال شهر رمضان المبارك محافظ الشرقية يستقبل مدير عام جهاز حماية المستهلك الجديد رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل القيادة المركزية الأمريكية: نسيطر على مساحات شاسعة من إيران

الشيوخ يقر حق الطعن على حصر الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي منحت المواطنين حق الطعن على نتائج الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي يُبنى عليها تحديد الضريبة المستحقة، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ونصت التعديلات على أحقية المكلف بأداء الضريبة في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه، خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يقدم طلب الطعن إلى منطقة الضرائب العقارية المختصة أو إحدى المأموريات التابعة لها، مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عبر أي وسيلة إلكترونية معتمدة، مع سداد مبلغ خمسين جنيهًا كتأمين يُرد إلى الطاعن في حال قبول الطعن موضوعًا، وذلك وفقًا للمادة (16) من القانون.

كما وافق المجلس على المادة (17) من مشروع التعديل، والتي تنظم تشكيل لجان الطعن، حيث تُنشأ لجنة أو أكثر في كل محافظة بقرار من الوزير المختص، برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، وعضوية ممثل عن جهة ربط وتحصيل الضريبة، إلى جانب مهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري، يتم ترشيحه من نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، بحسب الأحوال، على أن يكون ممثل المكلفين من بين الخاضعين للضريبة في نطاق اختصاص اللجنة.

وأكدت التعديلات عدم جواز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، واشترطت لصحة انعقاد اللجنة اكتمال تشكيلها، على أن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن مستوفٍ، وتكون قراراتها نهائية.

ونص القانون على أن الضريبة تصبح واجبة الأداء وفقًا لقرار لجنة الطعن، مع عدم الإخلال بحق الطعن على قرارها أمام المحكمة المختصة، ودون أن يمنع ذلك من تحصيل الضريبة أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن، بما يضمن سرعة الفصل وتحقيق التوازن بين حق الدولة وحقوق المكلفين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244