بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 01:16 صـ 15 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: ماجدة صالح .. قلم برلماني جريء وامرأة وفدية تستحق ثقة أبناء بيت الأمة غلق وتشميع منشأة غذائية مخالفة بالبدرشين لعدم الالتزام باشتراطات النظافة الهيئة الإنجيلية تشارك باحتفالية «الرعاية بالمحبة» بمناسبة 30 عاما على تأسيسها وزير الخارجية يلتقي السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أسامة يوسف يعلن ترشحه لرئاسة نادي جرين هيلز برسالة مهمة للأعضاء محافظ القاهرة يتفقد اعمال الحملة القومية ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية ببعض المدارس ضبط طالب أدار صفحة على مواقع التواصل للترويج للألعاب النارية فى القليوبية ضبط طرفي مشاجرة المترو بالقاهرة بين طالب وطالبة وشخص بسبب خلافات عائلية إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجتين ناريتين على طريق منية النصر بالدقهلية متحدث الوزراء: 80% من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تُخصص لمحدودى الدخل الخارجية: المصرى المتسلل لحدود إسرائيل غير متزن نفسيا وجاري إجراءات إعادته مدير الكرة بنادي الزمالك يكشف موقف محمد عواد من المشاركة في مباراة المقاولون العرب

المستشار أسامةالصعيدي يكتب:بعد الإطلاع .. حوار القانون مع بيروقراطية العقول

أسامة الصعيدي
أسامة الصعيدي

دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال وباعثنا فى أن مستقبل الوطن لن تبنيه الأيادي المرتعشة، والرُقي والتقدم فى أي بقعة من بقاع العالم لن يكون إلا على يد نخبه من المخلصيين الذين يعملون بأمانه باعثهم الوظيفي فى إطار تنفيذ القانون تقديم كل ما بوسعهم وطاقاتهم كلُ حسب اختصاصه الوظيفي لتحقيق المصالح المعهود بها لهم للحفاظ عليها دون الإضرار بها عن قصد "تعمد" أو غير قصد "إهمال " فكلاهما تتحقق به المسؤولية الجنائية.

وفى ذات السياق دعونا ننتقل إلى فكرة المقال من خلال إجراء حوار قانونى فى صورة عدة أسئلة نطرحها على العقول البيروقراطية وهى: هل يعلم الموظف العام أن عليه واجبات وظيفية يجب القيام بها فى ضوء اختصاصاته الوظيفية وبخاصة إعطاء الحقوق لأصحابها؟ وهل يعلم الموظف العام أن عدم إعطاء كل ذي حق حقه يشكل جريمة جنائية بخلاف الأثم التأديبي الذي يلحق به؟ وهل يعلم الموظف العام بأن عدم انجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين فى توقيتاتها الزمنية المناسبة قد يترتب عليه اضراراً بأموال ومصالح هؤلاء المواطنين المعهود بها للجهة الوظيفية التي يعمل بها الموظف ومن ثم تتحقق المسؤولية الجنائية عن جريمتي الإضرار العمدي وغير العمدي المؤثمتين بالمادتين 116 مكرر، 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات؟ وهل يعلم الموظف العام أن استعماله سلطته الوظيفية فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو عدم تنفيذ حكم أو أمر صادر له من المحكمة يشكل جريمة جنائية وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة؟

وفى ذات السياق أيضاً يوجد تنظيم قانوني للسلوك الوظيفي والتأديبي للموظف العام، فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية فى الباب السابع من هذا القانون تحت عنوان "السلوك الوظيفي والتأديب " ، كما نود الإشارة إلى أنه لا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسة إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة.

وفى النهاية "يجب التأكيد على أن العدالة هي شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم والضمير المستنير، ويهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن بيروقراطية العقول التي تتأذى منها العدالة "