بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 08:36 صـ 18 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد حلمى يطرح التريلر الرسمى لفيلم «حدوتة».. ويكشف ملامح شخصية غامضة يسرا محنوش تتألق فى ختام الحفل قبل الأخير لمهرجان الموسيقى العربية أمين الفتوى: خروجك للعمل نعمة تستحق الشكر.. وقد يكون ما تتعب منه حلما يتمناه غيرك مصطفى حجاج يكشف سر اختفائه وتفاصيل إصابته فى أحباله الصوتية مسؤولون أمريكيون يطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل إضراب عالمي وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولا يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كلام فى السياسه .. عاش الوفد ضمير الأمه عاش نضال الوفديين . النائبة مروة حسان: الدبلوماسية الرئاسية تفتح آفاقًا استراتيجية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وروسيا وإفريقيا ”ولدت في روض الفرج وترعرعت بشبرا”.. مصطفى حجاج يروي ذكريات طفولته وبداياته الفنية سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنوك مصر سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 30 أكتوبر يصل إلى 4190 جنيها الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للتعاون مع رومانيا وبلغاريا لتعزيز أمن البحر الأسود

الرقابة المالية تعدل ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها

 الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

- تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وتوحيد القواعد المنظمة للنشاط

- اشتراط حد أدنى للفائض من الأموال الحرة دعمًا للملاءة المالية

- صافي حقوق الملكية يجب ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد، وبما يضمن تحقيق التوازن بين توسع شركات التأمين في الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق.

وتمحورت التعديلات الجديدة حول إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، إلى جانب إرساء أطر محددة للملاءة المالية تتناسب مع حجم المخاطر الاستثمارية، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لكل من صافي حقوق الملكية، والفائض من الأموال الحرة.

ونص قرار الهيئة رقم 304 لسنة 2025 على ضرورة توافر الأموال المخصصة لمقابلة التزامات شركة التأمين تجاه حملة الوثائق، وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، مع الالتزام الكامل بمعايير الملاءة المالية استناداً إلى آخر قوائم مالية معتمدة.

وتعرف الأموال المخصصة هي تلك الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين.

وينص قانون التأمين الموحد على أن تلتزم شركة التأمين بتكوين المخصصات الفنية اللازمة من خلال تقرير يعده خبير اكتواري مسجل بالهيئة.

واشترط القرار ألا يقل صافي حقوق الملكية عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار – بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه – وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.

ويبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات نحو 600 مليون جنيه وفقًا لقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.

كما اشترط قرار الهيئة ألا يقل الفائض من الأموال الحرة عن 10% من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركة التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.

والأموال الحرة هي الأموال غير المخصصة لمقابلة التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة وتكون جزء من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.

ونص القرار على إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة 2014، ليتوافق العمل مع الإطار التشريعي الأحدث المتمثل في قانون التأمين الموحد، وما أقرته الهيئة من تحديث شامل لمعايير الملاءة المالية بما يضمن توحيد القواعد وفق رؤية تنظيمية أكثر تكاملاً وحداثة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وبما لا يجاوز 20% من رأس المال.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين، والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في السوق.

موضوعات متعلقة