بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 09:30 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة متهم فى قضية ”كتائب حلوان” لجلسة 11 أكتوبر تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية داعش الطالبية لجلسة 10 أكتوبر المقبل تجديد حبس المتهمين بالإدارة الهندسية بطلخا 15 يوما بقضية العقار المنهار الإعدام شنقا للمتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات الميراث في الشرقية تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سيدة في بولاق الدكرور لـ13 أكتوبر إصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة في مياه شربين بالدقهلية الرئيس السيسي: تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يستوجب التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة إلى 21 نوفمبر تأجيل محاكمة 117 متهما بقضية ”الخلية الإعلامية” لجلسة 22 نوفمبر انتشال جثمان شخص لقي مصرعه غرقا في مياه نبروه بالدقهلية رئيس الوزراء يتفقد مشروعات ”مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات - داره” التابعة لصندوق التنمية الحضرية جوتيريش يشكر الرئيس السيسي على الدعم المصري الذي حظي به خلال ولايتيه منذ 2017

مجلس الشيوخ يواصل مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات

محمود فوزي
محمود فوزي

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويشارك في الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الأحد 4 يناير الجاري. ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال تعديلات جوهرية على القانون القائم، في مقدمتها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته.

كما يتضمن المشروع إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به، إلى جانب تعديل الحالة الخاصة بتهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً، لتشمل ما يمنع استغلال العقار كله أو جزء منه.

ويتضمن التعديل أيضاً تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، إضافة إلى تعديل المادة 27 بما يضمن ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

كما استحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكرراً، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمعمول به في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.