بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 04:41 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الشرطة الإسرائيلية تنشر فيديو لسقوط صاروخ عنقودي في تل أبيب الطقس غدا.. جو مائل للدفء نهارا بارد ليلا وشبورة ورياح والصغرى بالقاهرة 14 درجة وزير المالية يؤكد صرف مرتبات مارس غدًا بمناسبة عيد الفطر رئيس الوزراء: هذه الظروف استثنائية.. وتأمين كل الاحتياجات التمويلية لتوفير المواد الخام إيران تعلن الترحيب بأي مبادرة إقليمية لإنهاء عادل للحرب لأول مرة الخارجية تحتفل بيوم الدبلوماسية بإطلاق أفلام وثائقية حول مسيرة نخبة من رموزها بتوجيهات من رئيس الجمهورية.. وزير الخارجية ينقل رسالة دعم كامل وتضامن مصر التام إلى أمير قطر هيئة الرعاية الصحية تواصل نشر فيديوهات مبادرة ”إشراقة أمل” خلال شهر رمضان المبارك محافظ الشرقية يستقبل مدير عام جهاز حماية المستهلك الجديد رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل القيادة المركزية الأمريكية: نسيطر على مساحات شاسعة من إيران

مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط وآليات التظلم من قرارات الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، على نص المادة 21 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كما هى دون تعديل.

وتنص المادة على أنه "تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.

وشهدت مناقشة المادة إضافة بعض المقترحات منها حذف "ويكون قرارها نهائيا"، حيث طالب النائب ناجى الشهابى عضو المجلس، بالنص على تولي محكمة القضاء الإدارى الفصل في الطعون المقدمة، في نص المادة.

اعترضت عليه الحكومة، حيث أوضح المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حق التقاضي مكفول للجميع، والقانون ينص على حق الذهاب المحكمة وأن ما يطلبه النائب منصوص عليه في القانون، مؤكدا أن جميع القرارات الإدارية يسمح بالطعن عليها أمام القضاء الإداري وهو أمر مستقر عليه تماما، لافتا إلى أن كلمة "نهائيا"، لا علاقة لها بالطعن، ولكنها تعني أنه لا مزيد من الإجراءات الداخلية للحكومة، مشيرا إلى أن الطعن لا يجوز إلا إذا كان القرار نهائيا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244