بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 02:55 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”بحوث الصحراء” و”سيدارى” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة التصحر واستعادة خصوبة التربة ريال مدريد يتحرك بقوة لحسم صفقة رودري أيمن الجميل: تصدر مصر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي يؤكد نجاح الإصلاحات ، والقارة تمتلك فرصا واعدة للشركات المصرية كاسبرسكي تستعرض أبرز التهديدات السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026 في مصر استقرار سعر الحديد اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 في الأسواق حماية المستهلك يضبط ورشة تعيد تبعئة شاى مجهول المصدر فى الجيزة رئيس مدغشقر: عصر التحديث الذى تشهده مصر شغل لها مكانة متميزة أفريقيًا ودوليًا وزيرة الإسكان تصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء لفرض الانضباط العمراني اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 أمام الجنيه بالبنوك اورنچ تقود مشروع رقمنة تراث ماسبيرو عبر منظومة متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعى اعرف أماكن وحدات المرور الإلكترونية والنموذجية بالمولات والمراكز التجارية البنك الأهلي المصري يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز تجربة العملاء

قرار جمهورى بشأن مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة

السيسي
السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 23 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستوروعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم ا لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠٠٤ بأن يكون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيسًا لمجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

المادة الأولى : يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١
المشار إليه النص الآتي :
"يُشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويكون للمركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع ، ويتولى مدير المركز إدارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير .

ووفقًا للقرار يكون لمدير المركز نائب لمعاونته في مباشرة اختصاصاته ، ويصدر بتعيين النائب وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع .

موضوعات متعلقة