بوابة الدولة
الثلاثاء 23 يونيو 2026 02:55 مـ 7 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غرف الملابس والكيماوية والنسيجية تشارك في تسليم جوائز أفضل الشركات أداء النائب سمير البيومي : يرفض استثناء شركات من أيلولة الأرباح للخزانة العامة سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 النائب عبد المنعم إمام : يرفض تعديلات «تنمية الموارد المالية للدولة»: 2424 رسمًا حكوميًا تُثقل كاهل الاستثمار النواب يوافق نهائياً على تعديلات رسوم المغادرة وإنتاج الأسمنت استقرار سعر الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 23 - 6 - 2026 في المصانع وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال بالضبعة ومستجدات المدينة الأمنية بالمشروع المرصد الأوروبى: القارة العجوز تتجه لتشديد الرقابة على الإخوان أحمد بلال يطالب بالتحقيق في مشروع تطوير الغزل والنسيج: 62 مليار جنيه استثمارات والخسائر بلغت 3 مليارات جامعة الدول العربية وفرنسا يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة والقضية الفلسطينية الثانوية العامة 2026.. توزيع درجات امتحان الفرنساوى عوض أبو النجا: تجديد إنهاء المنازعات الضريبية خطوة مهمة.. لكن الإصلاح الحقيقي يبدأ بمعالجة أسباب النزاع

انتصار جديد للمرأة.. وزير العمل يصدر قرارا يلزم المؤسسات بتوفير حضانات للأطفال

وزير العمل حسن رداد
وزير العمل حسن رداد

أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، في إطار تنظيم رعاية أطفال العاملات وضمان توفير بيئة مناسبة لهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة،وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

وبحسب بيان عن وزارة العمل اليوم ينص القرار على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يبلغوا سن الرابعة، مع ضرورة أن تكون الحضانة مجهزة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.

كما ألزم القرار المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، وتقع في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وفقًا لأحكام القرار.

وحدد القرار عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة لرعاية الأطفال، وملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

وشدد القرار على ضرورة التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة من حيث الموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة.

وأوضح القرار أن دور الحضانة المنشأة داخل مقار العمل تخضع لذات نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.

وفيما يتعلق بالاشتراك في الحضانة، ألزم القرار العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة من خدمات الحضانة بسداد اشتراك شهري بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث، على أن تتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية لما يزيد على ذلك.

كما أجاز القرار لصاحب العمل، في حال تعذر الاشتراك في دار حضانة، أن يتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة تتولى تقديم الخدمة.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services