بوابة الدولة
السبت 9 مايو 2026 12:51 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الوفد: انطلاق قافلة طبية وغذائية لشمال سيناء الأربعاء ١٣ مايو ولمدة ٣ أيام الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر ثاني المواجهات، موعد مباراة الأهلي وسبورتنج في نهائي دوري سوبر السلة للسيدات النائب ياسر الحفناوي: علاقة مصر والإمارات متينة وتاريخية.. والاعتداءات الإيرانية تقوض السلام والاستقرار في المنطقة فرج عامر: زيارة ماكرون للإسكندرية تؤكد نجاح السيسي في تعزيز مكانة مصر الدولية رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يصدر حركة تعيينات في الوظائف القيادية بالشركة رئيس هيئة التنمية الصناعية تبحث موقف المبادرات التمويلية لدعم القطاع الإنتاجي النائبة شيرين صبرى : زيارة السيسي للامارات تؤكد أن الدولة المصرية تتحرك بثبات لحماية الأمن القومي العربي سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 9 مايو 2026 أمام الجنيه المصرى تعرف على سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 9 مايو 2026 بالبنك المركزى النائبة هناء العبيسى : افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور يعزز مكانة مصر كجسر للتعاون العلمي والثقافي مع إفريقيا قنصل فرنسا السابق: زيارة ماكرون تتوج عصرا ذهبيا في الشراكة المصرية الفرنسية

انتصار جديد للمرأة.. وزير العمل يصدر قرارا يلزم المؤسسات بتوفير حضانات للأطفال

وزير العمل حسن رداد
وزير العمل حسن رداد

أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، في إطار تنظيم رعاية أطفال العاملات وضمان توفير بيئة مناسبة لهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة،وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

وبحسب بيان عن وزارة العمل اليوم ينص القرار على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يبلغوا سن الرابعة، مع ضرورة أن تكون الحضانة مجهزة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.

كما ألزم القرار المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، وتقع في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وفقًا لأحكام القرار.

وحدد القرار عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة لرعاية الأطفال، وملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

وشدد القرار على ضرورة التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة من حيث الموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة.

وأوضح القرار أن دور الحضانة المنشأة داخل مقار العمل تخضع لذات نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.

وفيما يتعلق بالاشتراك في الحضانة، ألزم القرار العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة من خدمات الحضانة بسداد اشتراك شهري بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث، على أن تتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية لما يزيد على ذلك.

كما أجاز القرار لصاحب العمل، في حال تعذر الاشتراك في دار حضانة، أن يتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة تتولى تقديم الخدمة.

موضوعات متعلقة