بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 03:51 مـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ببجي موبايل تتعاون مع دو بيج استديوز لإطلاق براين روت رويال في طور عالم العجائب مدبولي: خريجو الجامعات التكنولوجية أمامهم فرص عمل أكبر من نظرائهم في الجامعات العادية الأرصاد تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة.. وتؤكد المحسوسة الآن على القاهرة 41 درجة الهيئة القومية لسلامة الغذاء تطلق الحملة الوطنية “السلامة في العلامة” الأوقاف تحدد مواعيد توقيع عقود أئمة «دفعة الإمام حسن العطار».. وبدء تسلم العمل 17 أغسطس وزير الصحة: الدواء المصري يضاهي الكفاءة العالمية.. ولا استيراد لعلاج له بديل محلي عالي الجودة 15 قتيلا و32 مصابا.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحافظة الإسماعيلية رئيس الوزراء يتحدث عن تكليفات الرئيس السيسي بشأن ”شواطئ البحر” وزيرة الإسكان تُصدر 6 قرارات لإزالة مخالفات بناء بمدينتي السادات وسوهاج الجديدة والساحل الشمالي الغربي محافظ البحيرة توجه بسرعة صيانة مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار والالتزام باشتراطات السلامة| صور أهم المعلومات عن وحدة طب الأسرة بـ ”نهطاي” في الغربية| صور ​محافظ الجيزة يتابع أعمال صيانة محور صفط اللبن وتركيب الأسوار الحديدية| صور

اليوم، أولى جلسات محاكمة ربة منزل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجارتها بدار السلام

محكمه
محكمه

تنظر محكمه جنايات القاهره، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة ربة منزل بتهمة التشاجر مع جارتها وإحداث إصابتها التي تسببت في عاهه مستديمه، بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمه“منال. ع”، ربة منزل، تشاجرت مع جارتها بسبب خلافات الجيرة فأصابتها بعاهة مستديمة كما ورد وفقًا لتقرير مصلحة الطب الشرعي، الذي جاء فيه أن الإصابة تخلف عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 5%، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت المتهمة سلاحًا أبيض “سكين” بغير مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدتين بدائره قسم شرطه دار السلام، مما أسفر عن اصابة إحداهما، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين المتهمة والمجني عليها بسبب خلافات الجيرة، حيث اعتدت الأولى على الثانية بالضرب بسلاح أبيض؛ مما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابا ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.