بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 12:56 مـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تجهيزا لـ”الشورت سيلينج” وصناديق التحوط.. تحرك عاجل من الرقابة المالية والضرائب لحسم الملفات مدبولى: الدولة حريصة على دعم المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والحيوانى رئيس الوزراء يفتتح مجمع الخدمات الحكومية بسندبسط ضمن مشروعات ”حياة كريمة” التشكيل المتوقع لمباراة اتحاد جدة والجزيرة الإماراتي بملحق دوري أبطال آسيا تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2026 تنتشر فى الأسواق جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2011 محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 94.47% تابعوا شكاوى الناس.. مدبولى يطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين بالغربية وزير المالية: 6 مليارات جنيه للدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين مصطفى البهي: «البريكس» يفتح الطريق أمام مصر لجذب التكنولوجيا وتعميق التصنيع التعليم العالي: غدًا بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لمدة 5 أيام النائب حلمي جاويش: التوجيه الرئاسي بتفقد المشروعات العقارية يعزز حماية حقوق المواطنين ويضبط السوق

مجلس الوزراء: استثناء المحلات فى المحافظات السياحية من قرار الغلق 9 مساء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة. ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

موضوعات متعلقة