بوابة الدولة
الجمعة 9 أكتوبر 2026 03:49 صـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخارجية الأمريكية تشدد قيود سفر موظفيها بالسعودية بعد استهداف مطار الرياض المخرجة هند عادل تهنئ الدكتورة ميان رسلان بمناسبة انتخابها عضوًا بمجلس إدارة مجلس سيدات أعمال العرب العلم والنظام العالمي الجديد..محاضرة للمسلماني في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة السبت المهندس عبدالسلام الجبلي: المشاركة المصرية في معرض فروت أتراكشن 2026”تعكس طفرة الصادرات وتدعم الاقتصاد الوطني النائب سعيد منور : جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح أبوابًا جديدة للاستثمار في مصر النائب محمود عطية : زيارة الرئيس السيسى لكوريا تفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادى والسياحي متولي عمر يكتب هل عرفتم الآن لماذا كان السيسي يجهز مصر؟.. الرد جاء من كوريا! .. وزير شئون المجالس النيابية ضيف شرف حفل تخرج الدفعة 73 بكلية حقوق عين شمس حبس مدير فرع بشركة للإتصالات وآخرين لاتهامهم بتسريب بيانات العملاء بالبحيرة مصرع 3 أطفال غرقا فى ترعة الإبراهيمية بسمالوط المنيا الحماية المدنية تخمد حريقا بمنزل وحوشين فى طما بسوهاج دون خسائر بشرية شركة مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع Lufthansa Systems الألمانية

الشيوخ يقر مواد الإجازات في تعديلات قانون حماية المنافسة

عصام فريد
عصام فريد

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، على المواد المنظمة للإجازات لأعضاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضمن مشروع تعديل قانون حماية المنافسة.

وشملت المواد التي أقرها المجلس تنظيم الإجازات الاعتيادية، حيث يستحق عضو الجهاز إجازة سنوية بأجر كامل تبدأ بـ15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل، وتصل إلى 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين، مع وضع ضوابط لترحيل رصيد الإجازات بما لا يتجاوز ثلثها ولمدة ثلاث سنوات.

كما وافق المجلس على مواد الإجازات المرضية، التي تتيح للعضو إجازة مرضية كل ثلاث سنوات بحد أقصى ثلاثة أشهر بأجر كامل، تليها مدد بأجر مخفض وفقًا للحالة الصحية، مع إمكانية مد الإجازة بدون أجر حال احتمالية الشفاء، ومنح إجازات استثنائية بأجر كامل لأصحاب الأمراض المزمنة حتى التعافي أو بلوغ سن المعاش.

وتضمنت التعديلات أيضًا منح إجازات خاصة بأجر كامل، تشمل أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة طوال مدة الخدمة، إلى جانب إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات، فضلاً عن إجازة للمخالطين لمرضى الأمراض المعدية وفقًا لتقدير الجهات الطبية المختصة.

وفيما يتعلق بالإجازات بدون أجر، نصت المواد على منح الزوج أو الزوجة إجازة حال سفر أحدهما للخارج للعمل أو الدراسة، بالإضافة إلى إجازات أخرى وفقًا لظروف العضو وموافقة رئيس الجهاز، مع عدم احتساب تلك الفترات ضمن مدة الترقية.

كما أقرت المواد أحقية عضوة الجهاز في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة عامين في المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة خدمتها، مع تحمل الجهاز لاشتراكات التأمين المستحقة خلال هذه الفترة، وذلك في إطار دعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية.