بوابة الدولة
الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:46 صـ 11 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026.. عودة هذه الظاهرة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026.. ارتفاع بالحرارة وتحذير لهذه المحافظات تنقلات الداخلية.. اللواء أحمد دبوس مديرا للإدارة العامة لمرور الجيزة ”حقوق التسمية.. حين تحولت رؤية الأهلي إلى مشروع استثماري عالمي” رئيس جامعة القاهرة يهنئ محمود صديق بتكليفه قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأزهر وزير الصحة يتابع أعمال لجنة نظم الغذاء والتغذية ويستعرض الخطة التنفيذية مفتى الجمهورية يهنئ الدكتور محمود صديق لتكليفه بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر البابا تواضروس يلتقى ممثلى ومديرى المدارس القبطية لأول مرة وزير الأوقاف يصدر قرارات لتعزيز الكفاءات القيادية ودعم العمل المؤسسي بالوزارة الهيئة القبطية الإنجيلية توقع بروتوكول تعاون لدعم التمكين الاقتصادى للأسر تعليم العمرانية تحذر أولياء الأمور بشأن مدرستين: لا تسددوا لهما المصروفات

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون سجل المستوردين

السيسي
السيسي

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982،في شأن سجل المستوردين.

وجاء نص القانون كالآتى
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تضاف إلى القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين المواد (۲) فقرة أخيرة، ٤ مكررا ، ۷ فقرة أخيرة ، ۱۲ مكررا)، نصوصها الآتي :
مادة (۲) فقرة أخيرة :
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في هذه المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى ...
مادة (4) مكررا) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال إخطارها خلال ستين يوما بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي لها أن تقوم بقيد هذا التغيير أو التعديل، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُعد ذلك بمثابة تعديل للبيانات في السجل .
مادة (7) فقرة أخيرة :
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا ) (أ) من المادة ٢ من هذا القانون
مادة (۱۲) مكررا) :
للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح
مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۸، ۱۰ من هذا القانون وذلك على النحو الآتي :
1 قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدني للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى
٢- بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها،
مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى .
٣- بعد صيرورة الحكم باتا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالحأثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
(المادة الثانية)
يُصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به ، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه ..
المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

موضوعات متعلقة