بوابة الدولة
الخميس 23 أبريل 2026 12:27 صـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قائمة غزل المحلة لمواجهة بتروجيت في الدوري ” محمود فوزى ” يتابع مايتم على مدار الساعه بمركز التنمية الشبابية بزينهم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة تعلن عن أحدث قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية وزيرا الصحة والعمل ورئيس المجلس الصحى المصرى يشهدون توقيع بروتوكول تعاون برامج تدريب وتمكين ومشروعات إنتاجية.. الزراعة توسع دعمها لتنمية سيناء متحدث حياة كريمة: 46 مليون مستفيد في أكبر مشروع وطني لبناء الإنسان والمكان البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء صواريخ باليستية ومسيرات تراجعت سنوات للوراء التضامن: سداد المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين ماديا بـ122 مليون جنيه إسكان النواب تناقش أزمة تأخر تنفيذ محطة مياة بالدقهلية بسبب الأوقاف سامية أبو النصر: الأمن الثقافي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري إسكان النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلات مياة الشرب و الصرف الصحي بالدقهلية.. وشركة المياه تعلن عن اكتمال المشروع خلال شهرين النقل ..وسائل حديثة للدفع في بخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي LRT

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون سجل المستوردين

السيسي
السيسي

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982،في شأن سجل المستوردين.

وجاء نص القانون كالآتى
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تضاف إلى القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين المواد (۲) فقرة أخيرة، ٤ مكررا ، ۷ فقرة أخيرة ، ۱۲ مكررا)، نصوصها الآتي :
مادة (۲) فقرة أخيرة :
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في هذه المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى ...
مادة (4) مكررا) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال إخطارها خلال ستين يوما بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي لها أن تقوم بقيد هذا التغيير أو التعديل، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُعد ذلك بمثابة تعديل للبيانات في السجل .
مادة (7) فقرة أخيرة :
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا ) (أ) من المادة ٢ من هذا القانون
مادة (۱۲) مكررا) :
للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح
مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۸، ۱۰ من هذا القانون وذلك على النحو الآتي :
1 قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدني للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى
٢- بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها،
مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى .
٣- بعد صيرورة الحكم باتا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالحأثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
(المادة الثانية)
يُصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به ، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه ..
المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9606 52.0606
يورو 60.9290 61.0514
جنيه إسترلينى 70.1000 70.2505
فرنك سويسرى 66.3609 66.5056
100 ين يابانى 32.6078 32.6726
ريال سعودى 13.8543 13.8817
دينار كويتى 169.5288 169.9105
درهم اماراتى 14.1455 14.1739
اليوان الصينى 7.6122 7.6285