بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 01:57 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ”الزراعة”: محطة البحوث الزراعية بسخا تستقبل الوفد الأوزبكي للاطلاع على البرامج البحثية للأرز والذرة وفول الصويا فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية اصابة فالفيردي تربك ريال مدريد مدبولى يتوجه إلى نيويورك لترؤس وفد مصر فى اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إزالة 340 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة سيبك من الدهب والشهادات..أسهم البورصة تربح 1.33 تريليون جنيه خلال عام تباطؤ مروري بالقاهرة والجيزة صباح اليوم.. كثافات بالطريق الدائري وشارع فيصل ومحور 26 يوليو الوصيف عربيًا والثالث عالميًا.. قفزة تاريخية للبورصة المصرية تتجاوز دبى ولندن وباريس فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب ثانوي أزهر للقبول بالمعاهد العليا وبعض الكليات وزير التعليم: فصل أى طالب يستخدم أداة تصوير بالمدرسة لمدة عام دراسى كامل طرق التقييم والمواد الدراسية للصفوف الأولى بالعام الدراسى الجديد

مشروع قانون الأسرة ينظم أحكام الزوج المفقود.. التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم مشروع قانون الأسرة الجديد، أحكام الزوج «المفقود» بصورة تفصيلية.

وتضمن هذا الفصل ثلاث مواد لتنظيم أحكام المفقود، وبيان متى يُعد ميتًا وما يترتب على ذلك من آثار. وقد راعت هذه الأحكام التطور الكبير في وسائل الاتصال والمعرفة، الذي جعل العالم أشبه بقرية صغيرة، بحيث يصبح ما يحدث في أي بقعة منه معلومًا في اللحظة ذاتها، وهو ما أتاح إمكانية التوصل إلى مصير المفقود دون معاناة كبيرة.

القانون ينظم وضع الزوجة في حال فقد الزوج

كما تضمنت المواد تنظيمًا لوضع زوجة المفقود وميراثه حال الحكم بوفاته، مع وضع قواعد واضحة في حال ثبوت حياته لاحقًا ونظرًا لاختلاف حالات الفقد، فقد وضع مشروع القانون ضوابط خاصة لكل حالة على حدة؛ إذ قد يفقد الشخص في ظروف يُرجّح معها موته، كأن يخرج لقضاء حاجة قريبة ولا يعود، أو يفقد في كارثة أو حادث مهلك، مثل سقوط طائرة أو غرق سفينة أو وقوع زلزال أو حريق، أو أثناء العمليات الحربية أو الأمنية.

ففي الحالة الأولى، يُنتظر مرور ثلاث سنوات من تاريخ الفقد، فإذا لم يعد المفقود بعد إجراء التحريات اللازمة التي تُرجّح وفاته، اعتُبر ميتًا. أما في الحالة الثانية، وهي الفقد في كارثة أو حادث، فيكفي مرور ثلاثين يومًا على الأقل للتحقق من مصيره، بعد إجراء الفحوصات والتحريات اللازمة.

وفي الحالة الثالثة، إذا وقع الفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية، فيُكتفى بمرور ستة أشهر بعد استنفاد وسائل البحث والتحري، على أن يصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، ويكون لهذا القرار قوة الحكم القضائي بثبوت الوفاة.

وفي غير هذه الحالات، يُفوَّض القاضي في تقدير المدة اللازمة للحكم بوفاة المفقود، على ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعد التحري عنه بكافة الوسائل الممكنة التي تُعين على التحقق من كونه حيًا أو ميتًا.
وتضمنت المادة (112) أحكام اعتبار المفقود ميتًا، والحالات التي يُطبّق فيها ذلك، والمدد اللازمة لإصدار الحكم أو القرار.

كما نصت المادة (113) على الآثار المترتبة على الحكم أو القرار بوفاة المفقود، حيث تعتد زوجته عدة الوفاة، وتُقسَّم تركته بين ورثته الأحياء وقت صدور الحكم أو القرار.

ماذا يحدث حال عودة الزوج المفقود؟

ونصت المادة (114) على ما يترتب على عودة المفقود، فإذا ثبت أنه حي، عادت إليه زوجته ما لم تكن قد تزوجت من آخر ودخل بها، بشرط أن يكون الزوج الثاني غير عالم بحياة الزوج الأول؛ ففي هذه الحالة يستمر الزواج الثاني، وينفسخ عقد الزواج الأول. أما إذا لم يكن الزوج الثاني قد دخل بها، أو كان أحد الزوجين عالمًا بحياة الزوج الأول، فيُعد عقد الزواج الثاني مفسوخًا.

ويستهدف هذا التنظيم الحفاظ على استقرار الأسرة التي تكونت بعد الحكم بوفاة المفقود، خاصة إذا ترتب عليها أبناء، وفي الوقت ذاته يحقق العدالة برد القصد السيئ، بحيث لا يستفيد من يتعمد مخالفة القانون أو يتزوج مع علمه بحياة الزوج الأول.