بوابة الدولة
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 02:49 مـ 4 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التضامن: توفير مصادر دخل وفرص اقتصادية مستدامة للفئات المستهدفة مياه الشرقية : الانتهاء من إصلاح خط مياه قطر 500 مم ببني حسن مجموعة يلا المحدودة تعلن عن النتائج المالية للربع الثاني من العام 2026 محكمة الجنايات السورية تحكم بإعدام وسيم الأسد بعد إدانته بتهم القتل وتعذيب مدنيين مياة الشرقية :دعم وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بالمحافظة «تيك سورس GDS» و«تحوت للاستشارات» توقعان بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة وتصدير الخدمات ”الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات” يراجع مخططات الإعلانات بـ7 مدن جديدة محافظ قنا: انتهاء رصف طريق مدخل المراشدة حتى معدية دشنا بطول 3.5 كم مفاجأة عموتة أمام برشلونة.. أحمد رضا الأقرب للتشكيل الأساسي للأهلي هيئة الدواء تكشف 4 ضوابط لشراء وتناول أدوية التخسيس.. التفاصيل وكيل وزارة التعليم بأسيوط يترأس لجنة اختيار القيادات الوسطى لشغل وظائف القيادات محافظ أسيوط: التوسع في الأعلاف الخضراء الحديثة لدعم صغار المربين

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى دار السلام

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن 5 سنوات لمتهم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 2170 لسنة 2016 جنايات دار السلام.

كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.