بوابة الدولة
الإثنين 5 أكتوبر 2026 04:52 صـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 بمحافظات الجمهورية أجواء خريفية وأمطار متفاوتة الشدة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. مبادرة الرئيس تمنح الحياه السياسيه والأحزاب قبلة الحياه ولكن ؟! . هشام رضوان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصرى بالذكرى ٥٣ لإنتصارات أكتوبر المجيدة منتخب مصر يبحث عن هدف التعادل أمام جنوب أفريقيا بعد مرور 75 دقيقة الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع بيرلا العقارية لتطوير الخدمات النقابية جنوب أفريقيا تتقدم على مصر بهدف بعد مرور 60 دقيقة هانى أبو ريدة يكرم رئيس جنوب أفريقيا على هامش ودية المنتخب والأولاد مصر ضد جنوب أفريقيا.. تبديل أول للفراعنة بنزول أسامة فيصل بدلا من إمام عاشور مايلولا يتقدم لـجنوب أفريقيا بهدف فى شباك منتخب مصر بالدقيقة 51 منتخب مصر يكتفى بالتعادل السلبى أمام جنوب أفريقيا فى الشوط الأول مصر ضد جنوب أفريقيا.. تعادل سلبى بين المنتخبين بعد 30 دقيقة

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى دار السلام

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن 5 سنوات لمتهم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 2170 لسنة 2016 جنايات دار السلام.

كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.