بوابة الدولة
الثلاثاء 14 يوليو 2026 03:20 صـ 28 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المؤبد عقوبة الترويج لبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل

ارشيفة
ارشيفة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية في قنا بمقابل مادي.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبة المقررة قانونا.

ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في الباب الثاني مكرر «المفرقعات»، المادة 102 (أ)، على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون الحصول على ترخيص مسبق، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو استورد أو صنع، دون مسوغ قانوني، أجهزة أو أدوات تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات والمواد المتفجرة.

ويعد في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويعاقب أيضًا بالسجن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

ولا تقتصر العقوبات على الحبس فقط، بل تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات، والأراضي أو المنشآت ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

موضوعات متعلقة