بوابة الدولة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 09:02 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فيفا يخطط لضخ 6.35 مليار دولار لتطوير كرة القدم عالميًا انتهاء عمليات البحث أسفل ركام العقار المنهار بحدائق القبة ضبط مالك كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمصر الجديدة ”ريد بُل مزيكا صالونات” يجمع مروان بابلو وهشام نزيه في إبداع موسيقي جديد النائب محمد حمزة: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. ومساس استقرارها خط أحمر من الوفد.. حافظ.. لمنصب النقيب ..وسرحان للمجلس فى انتخابات نقابة الصحفيين بالاسكندرية ضبط شخصين بحوزتهما 225 طن أسمدة ومبيدات مجهولة المصدر بالبحيرة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع شمال الجيزة تحريات لكشف ملابسات توجيه سيدتين اتهاما لـ 3 أشخاص باحتجازهما بالهرم مصر تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة مدبولي: هدفنا من منتدى مصر 2026 الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن والرأي العام حول جميع الملفات والقضايا نائب محافظ سوهاج يدشن ورشة عمل لتأهيل وحدات التنمية الاقتصادية بالمراكز والأحياء

الرقابة المالية: تعديل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (179) لسنة 2025، وذلك في إطار مراعاة خصوصية نشاط الشركات وطبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة نشاطها والالتزامات التعاقدية تجاه عملائها والتي تتم تسويتها بالتنفيذ والتسليم.
 

الهيئة العامة للرقابة المالية

وينص القرار على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث "لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة" بعدما كان ينص على "ألّا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه".

وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وُجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

كما يضيف القرار شرطًا آخر إلى المتطلبات ينص على "ألّا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للمنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال".

ويُبقي القرار الجديد على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، وهو ألّا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية بالشركة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية النشاط وطبيعته التشغيلية، حيث يتمثل قدر كبير من التزامات تلك الشركات في الالتزامات المرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدّمات المحصّلة من العملاء، وجميعها التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده للبورصة.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار الجديد يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحوّلها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبة الاقتراض وفقًا للمادة 160 من اللائحة وهو 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق مع جواز تعديل النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.