بوابة الدولة
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 09:16 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعادل سلبي بين بيراميدز والجونة في الشوط الأول بالدوري الممتاز جامعة الأمم الرقمية تحصل على معيار الجودة ISO 21001 في التعليم الأكاديمي والمهني ضبط المتهمين بالاستيلاء على فيزا كارت خاصة بمواطن وسحب أموال منها ضبط سائق ميكروباص تنمر على راكب بسبب مرضه وأنزله من السيارة السيطرة على حريق بسيارة إسعاف فى البدرشين الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال تباين جماعي لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء محافظ البحيرة تكرّم لجنة المشروعات الخضراء وتصعّد 18 مشروعًا محافظ_الشرقية يستقبل نقيب الزراعيين والوفد المرافق له للتهنئة بالعيد القومي للمحافظة وعيد الفلاح محافظ البحيرة تتفقد عدد من المدارس بكفر الدوار لمتابعة جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد وزارة الصحة تفتتح وحدة للرعاية النهارية لكبار السن بمستشفى الخانكة وزير الطيران: صالة 4 بمطار القاهرة تضيف 40 مليون راكب للطاقة الاستيعابية

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا الإرهاب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتأتي التعديلات على بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة الرامية إلى مزيد من تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم.

وتضمنت التعديلات النص على إلغاء القيد الزمني والبالغ مدته سنة في ضوء ما أسفر عنه الواقع العملي من كون تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو وفاة قد ينشأ جراء العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مضي سنة، كما تم التأكيد على سريان ذلك الحكم على الحالات التي سبق وتم ضمها للصندوق.

كما تضمنت التعديلات بنداً يتعلق بإثبات سبب العجز كلياً أو جزئياً على أن يكون ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

ونصت التعديلات على حرمان من صدر بشأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية من الحقوق الواردة بقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، على أن يصدر بذلك قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة