بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 05:26 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد فى البنوك بعد شهر من الأزمة.. البورصة تمحو أثر مخالفة 5 آلاف سهم لـ”جو جرين” تستعد شركة Commvault أطلاق فاعليات موتمر SHIFT 2026في القاهرة لاستعراض منصة Commvault Cloud ومستقبل المرونة السيبرانية وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشهدان احتفالية عيد الفلاح الـ 74 تحت شعار ”أرض مصر تتسع بالعطاء والإنتاج” قيادية بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي في قمة البريكس عكست رؤية متكاملة لتحقيق التنمية إلغاء شرط القيد بالقسم الأول.. الرقابة المالية تيسر مزاولة أنشطة الوساطة حصاد جهود الإجازة البرلمانية لحزب حماة الوطن TechSource GDS وJob @ يوقعان اتفاقية تعاون لتوفير المواهب التقنية ودعم توسع الشركات الخليجية إشادة دولية واسعة وإقبال مكثف وعروض جوية مبهرة بمعرض العلمين الدولى للطيران وزارة النقل توضح زمن رحلات القطار الكهربائي السريع بين المحافظات مدبولى يصدر قرارا بصرف التعويضات لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان والسد العالى المكسيك تدفن 117 جثمانًا مجهول الهوية في مقبرة جماعية ..ما القصة؟

المستشار أسامةالصعيدي يناشد المشرع تعديل قانون حماية المستهلك بشأن مخالفات المطورين العقاريين

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن سوق العقارات يشهد حاليا مرحلة فارقة بعد التوجيهات التى أصدرها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التزام شركات التطوير العقاري بتعاقداتها ومواعيد تسليم الوحدات، وقد تبع ذلك تحركات الجهات الحكومية المعنية بشأن مراجعة موقف المشروعات ومعدلات التنفيذ والجداول الزمنية للتسليم. 

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تكن مجرد رسائل للمطورين فقط بل هى رسائل للجهات الحكومية المعنية لوضع آليات تنظيمية وقانونية لحماية حماية حقوق ملايين العملاء فى السوق العقارى. 

وأردف المستشار أسامةالصعيدي بأن الحماية الجنائيه من السلوكيات الخادعة فى السوق العقارى فى مصر متوافرة فى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، وقد أكدت على ذلك محكمة النقض وهى محكمتنا العليا التى أشارت فى أحكامها إلى أن المشرع أحاط بيع العقارات وتداولها بسياج من الحماية فى المادة(15) من قانون حماية المستهلك المشار إليه التى نصت على أنة " لايجوز الإعلان عن وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الموحد وتعديلاتة، كما الزم المشرع المورد فى المادة رقم(9) من قانون حماية المستهلك بتجنب أى سلوك خادع متى انصب هذا السلوك على طبيعة العقار أو صفاتة الجوهرية أو شروط التعاقد باعتبار العقار سلعة، إذا ترتب على ذلك نقص فى قيمة أو منفعة العقار بحسب الغاية المقصودة منة، ويؤدى ذلك بالضرورة الى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة به فيما اعد من أجلة، وأن مخالفة ذلك يشكل جريمة معاقبا عليها بمقتضى المادة( 66) من قانون حماية المستهلك. 

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية تعديل قانون حماية المستهلك بوضع نصوص تجريمية مشددة لضمان ضبط السوق العقارى وممارسة النشاط الاقتصادى بصورة سليمة وحماية حقوق المستهلك ووضع ضوابط صارمة للحد من الإعلانات المضللة عن بيع العقارات والزام المطورين العقاريين وشركات التسويق العقارى بعدم الإعلان أو الترويج عن أى مشروعات أو بيع وحدات إلابعد الحصول على رخصة البناء، كما أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن تحقق المسؤولية الجنائية على النحو المشار إليه لاينفى أيضا قيام المسؤولية العقدية جزاء إخلال المطورين العقاريين بتنفيذ الالتزامات التعاقدية.