شروط وضوابط العمل بالحصة بالعام الدراسى الجديد وقيمة الحصة 50 جنيها
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط وشروط العمل بنظام الحصة للمعلمين لسد العجز فى المدارس كالتالى:
- تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة أو المعلمين المعينين (فوق النصاب)، وبما لا يجاوز قيمة 50 جنيهاً للحصة الواحدة)، ويتم الصرف من الاعتمادات التي يتم إرسالها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية، وذلك مع مراعاة ما يلي :
- أن يكون سد العجز ضمن ما تم إرساله مسبقا من المديريات التعليمية في التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني.
- توافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها.
- الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي (مناطق العجز) قبل الاستعانة بهم.
- يمكن التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالي شريطة تقديم شهادة خبرة ( مدة لا تقل عن خمس سنوات ) في التخصص المستعان به فيه بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي.
- بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية التعليمية قبل بداية العمل بالمدارس.
- يتم الصرف للمستعان بهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة نظير مكافأة مقطوعة 50 جنيهاً للحصة وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.
- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 20 حصة أسبوعياً.
- الحد الأقصى لعدد الحصص بالأجر والزائدة عن النصاب لكل معلم 15 حصة أسبوعيا وبما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية.



























