بوابة الدولة
الإثنين 12 أكتوبر 2026 08:19 صـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى: قدرة الشعب المصرى على التحمل والصبر والعمل لتحسين واقعه تحظى بتقدير الآخرين الرئيس السيسى: الجولة الآسيوية موفقة بفضل الله ونسعى للتحرك سريعا لتنفيذ التفاهمات الرئيس السيسى: المطلوب تحويل اتفاقيات الجولة الآسيوية إلى مشروعات واستثمارات على أرض الواقع الرئيس السيسى: البنية الأساسية المتطورة في مصر تهيئ المناخ لاستيعاب مختلف الاستثمارات الرئيس السيسى: 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الآسيوية الثلاث الرئيس السيسى يوجه الشكر والتقدير لقادة كوريا وماليزيا وإندونيسيا على حفاوة الاستقبال الرئيس السيسى يصل بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد ختام جولته الآسيوية لكوريا وماليزيا وإندونيسيا تامر عاشور يقدم ميدلى من ألحانه فى حفل قصر القبة تامر عاشور يُمتع جمهور قصر القبة بـ10 أغنيات من ألبومه الجديد مراية الحب هل يجوز للمرأة ارتداء ملابس خفيفة أمام إخوتها وزوج ابنتها؟.. أمين الفتوى يجيب نقابة الموسيقيين تستدعى عمر كمال للتحقيق بسبب جملة سبق التعهد بعدم غنائها أمين الفتوى يكشف ذكرًا نبويًا للتغلب على الكسل والمحافظة على صلاة الفجر

أمين الفتوى: أرباح الودائع البنكية حلال شرعًا

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم فتح وديعة بنكية لمدة ثلاث سنوات، ومدى جواز الانتفاع بأرباحها، وما إذا كانت الزكاة تجب على أصل مبلغ الوديعة، موضحًا أن التعامل بهذه الودائع جائز شرعًا، وأن الأرباح الناتجة عنها حلال وفقًا للفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية.

لا مانع منه شرعًا

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامية زينب سعد الدين، امس الأحد، أن فتح الودائع البنكية والاستفادة من أرباحها لمدة عام أو ثلاثة أعوام أو حتى عشر سنوات لا مانع منه شرعًا، مؤكدًا أن هذه المعاملات تُعد من العقود الاستثمارية المستحدثة التي تحقق مصالح الأطراف المعنية، ولا تُعامل باعتبارها قرضًا جرَّ نفعًا.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع حلال وفقًا لما استقرت عليه الفتوى، موضحًا أن الحكم لا يقوم على اعتبار المبلغ قرضًا للبنك، وإنما على تكييف المعاملة باعتبارها من العقود الاستثمارية الجائزة شرعًا.

الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب

وأضاف أن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب، وكان فائضًا عن الديون والاحتياجات الأساسية، بشرط مرور عام هجري كامل عليه، موضحًا أن بلوغ المال النصاب يُعد من الشروط الأساسية لوجوب الزكاة.

ولفت أمين الفتوى إلى أن نصاب زكاة المال يُقدَّر بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مؤكدًا أن من بلغ ماله هذا النصاب، وتوافرت فيه بقية شروط وجوب الزكاة، فعليه إخراج الزكاة المستحقة شرعًا.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن الحكم على الوديعة وأرباحها يختلف عن حساب شروط الزكاة على المال، إذ إن جواز الاستثمار لا يُسقط الزكاة متى توافرت شروطها الشرعية.