بوابة الدولة
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 03:23 مـ 1 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم توجه طلبة الشهادة الإعدادية بسرعة تسجيل الاستمارات وزير الصحة: تشغيل 9 أجهزة قسطرة قلب وتطوير الرنين المغناطيسي بمعهد ناصر الإسكان: لقاءات رؤساء أجهزة المدن بالمواطنين تحت الميكروسكوب إطلاق قافلة جديدة لدعم غزة بحمولة 66 ألف سلة غذائية وأطنان من المساعدات النائبة عبير عطا الله: لا تنمية حقيقية دون وعي.. ولا مستقبل قوي دون تعليم يصنع الإنسان حسام المندوه يتقدم بطلب إحاطة بشأن التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية بالجيزة.. وسرعة إنهاء معهد كفر طهرمس صندوق تحيا مصر يطلق قافلة تنموية شاملة لدعم 10 آلاف أسرة بحلايب وشلاتين وأبو رماد مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة فى إنشاء مدن الجيل الرابع التضامن: دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا وتعزيز مشاركتها فى الإنتاج والعمل الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد مخرج مباراة كرة القدم بين الزمالك والأهلي سحر نصر ”: الدبلوماسية البرلمانية ركيزة أساسية لصياغة أطر تنظيمية مرنة تحفز الابتكار أيمن عامر: الاستثمار العقاري يحقق عوائد تنافسية على المدى الطويل.. والتوازن بين تكلفة التطوير والقدرة الشرائية ضرورة لاستقرار السوق

حبس صاحب معرض «بخشب» سنتين بتهمة النصب وإيهام الضحايا بمشروع كاذب في القاهرة الجديدة

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بحبس المتهم ياسر عبده عبد النعيم محمد لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات، وذلك في القضية رقم 6467 لسنة 2026 جنح، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال المجني عليها مريم صالح رغيب صالح باستخدام طرق احتيالية، وفقًا لما ورد بأسباب الحكم.

وصدر الحكم برئاسة القاضي محمد مبارك، وبحضور محمد غنيم، وكيل النيابة العامة، وحاتم قنديل، أمين السر، وذلك بعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية وسماع المرافعة الشفهية ومراجعة الأدلة والوقائع الواردة بملف الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم بالاستيلاء على أموال المجني عليها عن طريق الاحتيال، إذ أوضحت أوراق الدعوى أن النيابة العامة نسبت إليه استخدام وسائل احتيالية لإيهام المجني عليها بوجود مشروع كاذب، بما دفعها إلى تسليم الأموال محل الواقعة، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات.

وتكتسب القضية أهمية خاصة في ضوء ارتباطها بمعرض «بخشب» المتخصص في المطابخ وغرف الملابس والأثاث، والذي ارتبط اسمه بشكاوى من متعاملين بشأن أموال دفعوها مقابل تنفيذ أعمال وتجهيزات لم يتم تسليمها، وهي وقائع أثارت مخاوف المتضررين بشأن مصير أموالهم وحقوقهم المالية، ودعواتهم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن الوقائع محل التحقيقات والقضايا.

وتناولت المحكمة، في أسباب حكمها، الأركان القانونية لجريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، موضحة أن الجريمة تتحقق عندما يلجأ المتهم إلى وسائل احتيالية من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم أمواله، سواء من خلال إيهامه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الطرق التي حددها القانون.

كما استعرضت المحكمة المبادئ القانونية المتعلقة بجريمة خيانة الأمانة والضوابط التي يتعين توافرها لقيامها، مؤكدة ضرورة التحقق من توافر أركان الجريمة وفقًا للقواعد القانونية المستقرة، والفصل في الدعوى استنادًا إلى ما تطمئن إليه المحكمة من أوراقها وأدلتها.

وأشارت أسباب الحكم إلى اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم، استنادًا إلى ما ورد بالأوراق وما تضمنته وقائع الدعوى، الأمر الذي انتهت معه إلى توقيع العقوبة المقررة قانونًا، وقضت بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصروفات الجنائية.