بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 05:11 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الكهرباء يبحث مع شركة شنايدر إليكتريك التوسع فى كفاءة استخدام الطاقة فى المصانع والمستشفيات والفنادق عبداللطيف: إعلان قريب لاستعدادات الثانوية العامة.. 770 ألف طالب و120 ألف ملاحظ لضبط اللجان محافظ القاهرة يلتقى بأعضاء جمعية محبى الأشجار وممثلى سكان منطقة المعادى لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحى منار البطران :الاستعداد المنزلي الذكي طريق التفوق في الثانوية العامة تموين الدقهلية يضبط 2724 مخالفة خلال أبريل ويعزز الرقابة على الأسواق والمخابز المديرة التنفيذية لصندوق ” قادرون باختلاف” تشارك في فعاليات النسخة الثانية من معرض ”بي اكسبو” نقابة المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن “بيت بابا 2” وتطمئن على فريق العمل الأرصاد: ظهور سحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق رغم ثلاثية الأهلي، فرصة لزمالك افضل من بيراميدز والاهلي للفوز بدرع الدوري الحرارة الآن 34 درجة على القاهرة الكبرى.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري غدًا في القاهرة نقيب أطباء القاهرة: مصر تعتمد النموذج الياباني في دعم السياحة الصحية

النواب يوافق على مقترح رفع رسوم صندوق هيئة الشرطة لـ15جنيهًا


كتب - عوض العدوي:
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مقترح النائب على الدمرداش، برفع  الرسوم التى طالبتها الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك من خمسة جنيهات، إلى 15جنيهًا، بعد أن كانت 3جنيهات منذ عام 1981.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث الرسوم فى القانون القائم 3جنيها، وطلبت الحكومة رفعهل لـ5جنيها، إلا  النائب على الدمرداش تقدم بمقترح لرفع الرسوم لـ15جنيها.
ونص مشروع القانون بعد موافقة الأعضاء، بأن يفرض رسم إضافي على ما جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهًا.
وتضمنت أيضا خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهات، وإصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشرة جنيهات، ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان، كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة عشرة جنيهات.