بوابة الدولة
الإثنين 30 يونيو 2025 04:13 صـ 4 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تأجيل نظر دعوى بطلان مواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة لجلسة 13 يناير


كتب -احمد عادل

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى، والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر "ج"،والمعروفة بمواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل الوارد بأمر الإحالة فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات والمعروفة بمادة "الرأفة"، لمخالفتها أحكام مواد 94 و95 و184 و186 من دستور 2014 لجلسة 13 يناير المقبل  .

كما تضمنت الطلبات الطعن بعدم دستورية نصوص المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر "أ" من قانون العقوبات لمخالفتها لنص المواد 94 و95 و96 من الدستور.

كانت المحكمة الدستورية العليا تلقت الدعوى رقم 48 لسنة 40 دستورية والتى طالبت بعدم دستورية نص المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر "أ" 88 مكرر "ج"، من قانون العقوبات والمعروفة بمواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل .

وتنص المادة 88 مكرراً "ج" من قانون العقوبات على أنه، "لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات".

وتنص المادة 17 من قانون العقوبات على أنه، "يجوز فى مـواد الجنايات اذا اقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على من: عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن ستة شهور.عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقض عن ثلاثة شهور.

وتنص مادة 86 من قانون العقوبات أنه، "يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".

وتنص مادة 86 مكرراً من قانون العقوبات بأنه: "ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة - الجماعات الارهابية- أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6456 49.7447
يورو 58.1796 58.3058
جنيه إسترلينى 68.0839 68.2348
فرنك سويسرى 62.1191 62.2665
100 ين يابانى 34.3140 34.3897
ريال سعودى 13.2367 13.2638
دينار كويتى 162.5857 162.9639
درهم اماراتى 13.5167 13.5456
اليوان الصينى 6.9212 6.9359

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5234 جنيه 5211 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4798 جنيه 4777 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4580 جنيه 4560 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3926 جنيه 3909 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3053 جنيه 3040 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2617 جنيه 2606 جنيه $52.63
سعر الأونصة 162805 جنيه 162094 جنيه $3273.90
الجنيه الذهب 36640 جنيه 36480 جنيه $736.81
الأونصة بالدولار 3273.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى