بوابة الدولة
الأربعاء 13 أغسطس 2025 02:52 مـ 18 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى يلتقي نقيب المحامين لبحث التعاون في ملف التأمينات الاجتماعية المعهد القومي للاتصالات يوقع بروتوكولي تعاون مع محافظة وجامعة أسوان لتعزيز التنمية الرقمية بمحافظة أسوان رئيس الوزراء يؤدى صلاة الجنازة على الدكتور على المصيلحي بمسجد الشرطة بأكتوبر محمد الأسيوطي يعلن خوض انتخابات نادي التجمع هايتس على مقعد الرئيس بكامل قائمته رئيس الوزراء يعلن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار فى مؤتمر صحفى بعد قليل السفارة العراقية بواشنطن: العراق دولة ذات سيادة وله الحق فى إبرام الاتفاقيات بنك الإسكندرية يحقق أرباحًا بصافي ربح يبلغ 7.5 مليار جنيه نسبة نمو 47% في النصف الأول من ٢٠٢٥ رئيس جامعة بنها يتفقد عددا من المنشآت الجديدة استعدادا للعام الدراسي محافظ المنوفية يفتتح مدرسة الروضة الخاصة بكفر الخضرة تزويد مستشفى الرحمانية المركزي بجهاز أشعة مقطعية متطور بدقة متناهية وتقنية 16 مقطع رئيس الوزراء ينعى الأديب المصري الكبير صنع الله إبراهيم زراعة البحيرة تستقبل أعضاء منظمة الفاو لاستكمال مشروع التنمية المستدامة فى الثروة الحيوانية

النواب يبدأ مناقشة فرض عقوبات جديدة بشأن التلاعب فى الأسعار وتهريب المواد البترولية والتموينية

كتب صالح شلبى

بدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب/ محمود خميس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، مساء الأحد، حيث تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن مشروع القانون، بأنه تأتى فلسفته إتساقا مع تغير الظروف التى صاحبت صدور المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 لتنظيم شئون التموين، وقانون حماية المنافسة ومنع الممسارات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك فى ضوء تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وبصفة خاصة السلع الأساسية التى يعتمد عليها جمهور المواطنين، فضلا عن مضى فترة زمنية على صدور المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وظهور صور أخرى للتلاعب فى السلع الأساسية يتوجب مواجهتها تشريعيًا.

كما يهدف القانون معالجة القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلائم مع جسامة الجرم  الواقع حال مخالفة بعض أحكامها مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلال لذلك، ولفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين، وخاصة محدودى الدخل بدءًا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية وذلك لضمان استقرار  الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى لدى المواطن بأن الدولة تعمل جاهده على رعايته وحماية مصالحه.

 وأكد التقرير على أن القانون تضمن أربع مواد،  حيث نصت المادة الأولى، بأن يستبدل بنصي المادتيتن"3مكررا ب"، و"3مكرراج"، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 نصين جديدين، حيث استهدف المشرع من تعديل أولاهما تغليظ العقوبات المالية المقررة عن مخالفة أحكام المادة "3 مكررا ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، لتكون الغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، بدلا من عقوبة الغرامة المقررة بالنص القائم، مع تضمين المادة استحداث تأثيم لفعل لم يكن محلال للتجريم، وهو إخفاء المنتجات التموينية والمواد البترولية المعدة للبيع، أو عدم طرحها للبيع، أو الإمتناع عن بيعها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشتراط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، وذلك بغرض توفير اعتبارات الردع لمقترفى ذلك السلوك، وأخيرًا أجاز التعديل للمحكمة بأن تقضى بعقوبة تكميلية هو إلغاء رخصة المحال حال ثبوت إقتراف أى من الأفعال الواردة بالمادة المذكورة.

كما جاء تعديل ثانيهما بتغليظ العقوبة المقرر عن مخالفة أحكام المادة" 3مكررا ج" من المرسوم بقانون رقم 95لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المؤثمة لأفعال تهريب المواد البترولية لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة  ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، بدلا من العقوبة المقررة بالنص القائم،كذا تضمنت المادة تغليظ العقوبة المقررة فى حالة العود إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأولى لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه بدلا من العقوبة المقررة وفق النص القائم، مع تضمين المادة المنتجات المحظور تصديرها وشمولها حكم واحد مع المنتجات البترولية كذا تضمنت المادة جواز الحكم بسحب  الترخيص.

وتضمنت المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم" 22مكررا ج"، إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممسارات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بغرض تجريم مخالفة القرارات التى تصدر من مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع بعض السلع الأساسية التى تصدر بناء على السلطة المخولة للمجلس وفق المادة 10 من القانون المذكور، لتكون العقوبة المقررة عن مخالفة قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن هى الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، مع الوضع فى الاعتبار أن القانون الأخير لم يتضمن أيه عقوبات سالبه للحرية ومن ثم رئى اقتراح التأثيم بما يتوافق ونهج القانون رقم 3 لسنة 2005. 

ونصت المادة الثالثة، بإضافة عبارة فيما "عدا الجريمة الموثقة" بالمادةة22مكررا ج من هذا القانون  إلى صدر نص المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3لسنة 2005، بغرض تحرير التجريم المقترح عن مخالفة أحكام المادة 10 من القانون سالف الذكر من قيد الطلب على حرية النيابة العامة فى تحريك ورفع الدعاوى الجنائية الذى استلزمته المادة 21 من هذا القانون، فيما نصت المادة الرابعة على النشر بالجريدة الرسمية.

ورأت  اللجنة  التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون المعروض  تبين أنه يهدف إلى خلق بيئة تشريعية مناسبة لضبط النشاط الإقتصادى وهو ما يدعو إلى الاستمرار فى دراسة تجارب الدول التى لها خبرة فى إصدار قوانين منع الاحتكار بحيث يمكن إضافة مواد جديدة تتناسب والتغيرات التى تجرى على الساحة الإقتصادية، حيث أن الاحتكار يكون دائما فى غير صالح المستهلك بعكس المنافسة التى تعمل على توفير السلع الجيدة بالأسعار المناسبة.

 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3832 48.4832
يورو 56.1536 56.2745
جنيه إسترلينى 65.0755 65.2293
فرنك سويسرى 59.6073 59.7673
100 ين يابانى 32.5813 32.6574
ريال سعودى 12.8926 12.9199
دينار كويتى 158.2289 158.6078
درهم اماراتى 13.1720 13.2006
اليوان الصينى 6.7302 6.7445

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5211 جنيه $108.15
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4777 جنيه $99.14
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4560 جنيه $94.63
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3909 جنيه $81.11
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3040 جنيه $63.09
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2606 جنيه $54.08
سعر الأونصة 162982 جنيه 162094 جنيه $3363.95
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36480 جنيه $757.07
الأونصة بالدولار 3363.95 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى