بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 01:05 صـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الأوقاف» توضح تفاصيل تداول مقطع لإمام يسب أحد المواطنين بسبب الكلاب ترامب: خاب أملى من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا ترامب: كنت أنوى عدم حضور قمة حلف شمال الأطلسى الناتو المقررة فى أنقرة أمين عام الناتو: ما فعله ترامب ضد إيران مهم.. وقمة الحلف ستجمع 42 دولة ترامب: مستبعد جدا أن تكون صواريخنا هى السبب فى حادثة المدرسة الإيرانية ترامب: مفاوضات إيران تحقق تقدماً ممتازاً وتصويت الكونجرس لن يغير المسار الجامعة التكنولوجية ببني سويف تهدي درعها لرئيس شركة المياه تقديرًا للتعاون المستمر ودعم الشباب وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر للكاراتيه بتصدر بطولة البحر المتوسط أمير هشام: الأهلي وافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه إقامة فعالية كبرى للنشاط الصيفي للطفل بمسجد عبدالرحمن بن عوف بقرية الشراهنة بإدارة الفشن محافظ الجيزة أمام محلية النواب: دعم متضررى كفر طهرمس وحلول للأسواق العشوائية وزير الصحة يتواصل مع النائب العام ويوجه نائبه بزيارة طبيبة أسنان تعرضت لواقعة اعتداء

اللجنة الدستورية و التشريعية ترجيء نظر مشروع قانون الطفل لحين إستطلاع رأى الأزهر و مجلس حقوق الإنسان


كتب - صالح شلبي:
ارجأت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال و ذلك لحين استطلاع راي بعض الجهات وفقا لقرار مجلس الدولة
و شدد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية علي ضرورة استطلاع راي الازهر و عدم الاكتفاء فقط برأي مجمع البحوث الاسلامية
وحدد مجلس الدولة الجهات المختصة  ايضا في المجلس القومي لحقوق  الانسان و المجلس القومي للأمومة و  الطفولة
و المجلس الملي بالاضافة لدراسة القانون  لتلاقي العيوب الدستورية
و وشدد  المستشار بهاء ابو شقة  على اهمية القانون قائلا " لا يمكن إثبات عقد الزواج الذي ابرم بين طفلين و قد يواجها بالمستقبل ازمة إثبات نسب ألطفل
و اكد ابو شفة ان القانون تضمن حظر زواج الاطفال
و اضاف أُحيل الامر  للجهات التي اشار اليها مجلس الدولة كلا فيما يخصه لإبداء الراي
يتضمن مشروع القانون إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتى: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم».
 


16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services