بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 01:54 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك ناصر للنواب: نعمل علي وصول الخدمات إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا رئيس شعبة الذهب: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم استقرار سوق الذهب «الزراعة» تصرف أسمدة موسم الصيف إلكترونيا عبر كارت الفلاح وتلغى التعامل النقدي القومي للسينما يناقش 5 أفلام ضمن برنامج نادي السينما المستقلة رصف طريق سيد بحر بمركز بدر بالبحيرة بطول ٥٠٠ متر لتحقيق السيولة المرورية فتحي عبد السميع.. شاعر الكائنات الهشة والتفاصيل الصامتة”، كتاب جديد عن شاعر الجنوب الإدارة المركزية لدار الكتب تحتفي باليوم العالمي لصحة المرأة الرئيس السيسى لماكرون: صديقى الرئيس أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا فى عروس البحر المتوسط قرار حكومى بضم القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية لمجلس إدارة هيئة الاستثمار إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية وزير التموين: تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن يأتيان على رأس أولويات الوزارة اتحاد الكرة يخصص مليوني جنيه لبطل كأس مصر الليلة بين بيراميدز وزد

اللجنة الدستورية و التشريعية ترجيء نظر مشروع قانون الطفل لحين إستطلاع رأى الأزهر و مجلس حقوق الإنسان


كتب - صالح شلبي:
ارجأت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال و ذلك لحين استطلاع راي بعض الجهات وفقا لقرار مجلس الدولة
و شدد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية علي ضرورة استطلاع راي الازهر و عدم الاكتفاء فقط برأي مجمع البحوث الاسلامية
وحدد مجلس الدولة الجهات المختصة  ايضا في المجلس القومي لحقوق  الانسان و المجلس القومي للأمومة و  الطفولة
و المجلس الملي بالاضافة لدراسة القانون  لتلاقي العيوب الدستورية
و وشدد  المستشار بهاء ابو شقة  على اهمية القانون قائلا " لا يمكن إثبات عقد الزواج الذي ابرم بين طفلين و قد يواجها بالمستقبل ازمة إثبات نسب ألطفل
و اكد ابو شفة ان القانون تضمن حظر زواج الاطفال
و اضاف أُحيل الامر  للجهات التي اشار اليها مجلس الدولة كلا فيما يخصه لإبداء الراي
يتضمن مشروع القانون إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتى: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم».