بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 11:27 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة: إجمالى تمويلات المشروع تتخطى 11,4 مليار جنيه جهاز تنظيم الإعلانات يبحث استخدام الطاقة المتجددة بإنارة اللوحات الإعلانية على الطرق اعرف أماكن سحب كراسات التقديم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الجديد مواعيد تحديث بيانات بطاقات التموين المتوقفة بمكاتب البريد ​النائب علاء عبد النبي: شائعات حادث دمياط ”حرب مكشوفة”.. ووعي المصريين يكسر مخططات الشر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع محافظ الشرقية لمتابعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات التعليم العالى تنشر فيديو للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تموين الدقهلية يحرر 105 مخالفات ويُحبط تجميع 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم مايا مرسي: الدراما والإذاعة شركاء في بناء الإنسان.. وأبواب التضامن مفتوحة للمبدعين لرواية آلاف القص الإنسانية زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة ”كويزون” الفلبينية فلسطين تحث كندا على مساءلة الاحتلال وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان وزير المالية: منفتحون على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية

تشريعية النواب تقر عقوبات رداعه بشأن تعديات الأراضي الزراعية  وأملاك الدولة والأوقاف

 

كتب - صالح شلبي
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة،  علي تشديد العقوبات  بشأن التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأوقاف  أو الأراضي الزراعية، سواء من جانب الموظف العام،  أو  المواطنين بشمل عام.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة السبت، حيث المادة 115 مكررمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون العقوبات، بأن يقضى التعديل بتغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على الارض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى سواء بزراعتها أو إقامة منشأت عليها وتكون العقوبة بالسجن مدى لاتقل  عن خمس سنوات  وبغرامة لا تقل عن خمسائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه متى كان  ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون  العقوبة  السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لاتقل عن مليونى  جنيه  إذا  ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم علي الجانى في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته او زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان او غراس او يرده مع ازالة  ما عليه علي نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وغلظت المادة 369  من مشروع القانون العقوبة على كل من دخل عقار  بقصد منع حيازته او بقصد ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة الف جنيه، واذا وقعت الجريمه بالتحايل او نتيجة   تقديم  اقرارات او الأدلاء ببيانات غير صحيحه مع العلم بذلك تكون العقوبة. الحبس مدة لاتقل  عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن ماىة الف جنية لاتزيد  علي مليون جنيه.
وتضمنت أيضا التعديلات  ماده 372 مكررا...  كل من تعدي علي أرض زراعيه أو أرض فضاء أو مبان مملوكه للدولة، أو لاحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أولإحدي شركات  القطاع العام أو لأية جهة أخري ينص القانون علي إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إٌقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب  يالحبس مدة لا تقل عن سنتين،  ولا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة  ألف جنيه ولا تزيد عن خمسائة ألف جنيه، ويحكم علي الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزاله ما عليها علي نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إٌقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبعه سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين في حالة العود، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة  تقديم  إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق  من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص علي الأقل  ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسائة ألف جنيه، ولا تزيد علي مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبنية فى الفقرة الأولي كل من دخل أحد العقارات المبنية بالفقرة الأولي  من هذه المادة وكان قدر صدر له حكم  أو أمر قضائي بتمكين أخر حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها وتطبق العقوبة المبنية بالفقرة الثالثه حال توافر الظروف المبنية بها، علي أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثا سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.