بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 01:23 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
درجات الحرارة اليوم الإثنين 11 مايو 2026.. العظمى بالقاهرة 34 وأسوان 41 درجة حالة الطقس اليوم الإثنين 11 مايو 2026.. الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة رئيس الوفد: القبائل العربية شريك أصيل في تأسيس الحزب وحماية الأمن القومي المصري بيراميدز يحلق بكأس مصر.. والسماوي يهزم زد بثنائية مثيرة في النهائي راحة للاعبي الزمالك بعد مواجهة اتحاد العاصمة.. واستئناف التدريبات الثلاثاء تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بحضور ”أبو الغيط”.. الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع شركة ”إمكان مصر” لجنة شباب النواب توافق على موازنة الشباب والرياضة وخطة التنمية إصابة شخصين نتيجة تصادم موتوسيكل مع قطار فى أبوصوير بالإسماعيلية سقوط صانعة المحتوى الخادش بمصر الجديدة.. هوس المشاهدات قادها إلى خلف القضبان إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس من أعلى كوبرى الأباجية محافظ الجيزة يعفى رؤساء الوحدات المحلية بالكوم الأحمر وبرطس من مهام عملهم

لجنة الشئون الصحية توافق مبدئيا علي مشروع قانون رعاية المريض النفسى

كتب - صالح شلبي:

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلي أنه لوحظ أن هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى، حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق غاية واحدة هى خدمة المريض النفسى، وبالتالى يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل أن مصلحة المريض النفسى ومقتضيات الصالح العام تقتضى دمجهما فى تشريع واحد، وبناء عليه التعديل يقتضى إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسى السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.

ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وأكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

كما نص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة.

ونص المشروع، علي أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم في عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبره فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعى له خبره في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.