بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 11:15 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يؤكد ضرورة مواصلة رفع كفاءة طلاب الأكاديمية العسكرية بأفضل أنواع التدريب الرئيس السيسى يشيد بجدية والتزام الدارسين بالأكاديمية العسكرية الرئيس السيسى يشيد بجدية والتزام الدارسين بالأكاديمية العسكرية وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يشهدان التصفية النهائية لمسابقة دوري النجباء درجات الحرارة غدا.. أجواء حارة والأرصاد تكشف تفاصيل مهمة الرئيس السيسي ينيب كبير الياوران لحضور نهائي كأس مصر باستاد القاهرة ترامب: إيران تلاعبت بأمريكا والعالم لمدة 47 عاما.. وأوباما تخلى عن إسرائيل 129 عاماً في السوق المصرية.. إريكسون تتطلع لتوسيع أعمالها مع وزارة الاتصالات وزارة التموين تعلن نجاح موسم توريد القصب وإنتاج 665 ألف طن سكر محلى رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون إزالة 32 حالة تعدٍ على مساحة 4162 متر على الاراضى الزراعية بالبحيرة وزير الدولة للإعلام يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية سبل تطوير التعليم الإعلامي الرقمي

النقد العربى السعودى تحظر الجمع بين نشاطى وساطة التأمين وإعادة التأمين


كتبت هاجر حداد

أصدرت مؤسسة النقد العربى السعودى "ساما"، قرارا بحظر الجمع بين ممارسة نشاطى أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين فى شركة واحدة وذلك اعتباراً من تاريخ 7 / 5 / 1441هـ، وأبانت "ساما" فى بيان لها أن القرار جاء انطلاقاً من مسؤوليتها فى تنمية وتوطيد استقرار قطاع التأمين وزيادة مساهمته فى نمو الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادره، وسعياً منها إلى تطوير بيئة أعمال الخدمات المساندة للتأمين وبالأخص شركات الوساطة، وتعزيز العلاقة المهنية فى عمليات التواصل بينها وبين شركات التأمين وإعادة التأمين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الممارسات الخاطئة فى العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين مما ينعكس إيجاباً على رفع نسب الاحتفاظ لشركات التأمين المحلية، ودعم تطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية فى قطاع التأمين فى المملكة وإعطائها الفرصة وتأهيلها للعمل فى مجالات التأمين المتعددة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت مؤسسة النقد العربى السعودى أنها أعطت الشركات التى تجمع بين
ممارسة النشاطين مهلة زمنية قدرها سنة واحدة للالتزام بتطبيق هذا القرار،
مع تزويدها بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.