بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 02:15 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة”: إزالة 345 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال أسبوع ومتابعة ميدانية في 5 محافظات استعدادات ضخمة لإخراج ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك بأفضل صورة يا حلاوة الإيد الشغالة، أغانٍ من زمن الفن الجميل صنعت مجد الطبقة العاملة نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة (بث مباشر) نجاح جراحة دقيقة ومعقدة لشاب يعاني من تشوهات شديدة بالعمود الفقري جامعة الأزهر محافظ أسيوط: برنامج ثقافي وفني متنوع بقصور وبيوت الثقافة احتفالًا بعيد العمال عمرو الليثي يفتح صندوق الذكريات: يوسف وهبي يؤمن بالأرواح وتواصل مع أسمهان بعد وفاتها محافظ أسيوط: ضبط 225 كيلو لحوم فاسدة و22 ألف وحدة دوائية مهربة و1500 محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو وزراء الاتصالات والتخطيط والمالية يبحثون التعاون لتعزيز التحول الرقمي وترتيب اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى أزمات ياسمينا المصري وأمير عيد والحجار، مشاهد تصدرت السوشيال ميديا خلال أسبوع محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو

المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير

كتب محمد صالح

قضت المحكمة  الدستورية العليا  اليوم  برئاسة
المستشار سعيد مرعى عمرو، فى الدعوى رقم 93 لسنة 26 قضائية
"دستورية، بأن حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير غير دستورى، وحكمت
بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة
1980 فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته
المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن فى دائرة
اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل فى الطعن المقدم من ذى الشأن فى قرار الوزير المختص
بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليه،
الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار
رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المار
ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضى، وتنميتها، وتعميرها،
الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص
على حل الجمعية بقرار من الوزير.

وكان هاشم على ماهر بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية
إنتاج وتربية وتسمين الدواجن قد أقام دعواه التى حملت رقم 93 لسنة 26 دستورية والتى
تطالب بعدم دستورية نص المادة 68 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى.

واستمعت المحكمة الدستورية العليا، إلى مرافعات
الدفاع كما اطلعت على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بالرأى القانونى فى الدعوى وبجلسة
12 ديسمبر قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم.

وتنص المادة 68 على أن "تنقضى الجمعية بالحل
أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء
على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:

 (1)إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.

 (2)إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاوني الزراعي حلها أو إدماجها في
جمعية تعاونية أخرى.

 (3) إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية
كاملة بغير مبرر.

(4) إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام
سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون
أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث
منازعات أو لأي سبب جسيم آخر.

وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق
الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج
والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.

ولا يجوز للوزير المختص التفويض فى اختصاصه المبين
فى هذه المادة