بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 10:17 مـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيان عاجل من الزراعة حول وجود طماطم في الأسواق تم رشها بمادة ”الإيثريل” لتسريع النضج تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج قرار عاجل من محافظ الغربية بعد مصرع 12 شخصا في انفجار مصنع نسيج رئيس جامعة الأزهر يوضح سر اختيار النبي لصيغة الإفراد والجمع في الدعاء غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة إعلام إسرائيلي: ترامب يطالب نتنياهو بجدول زمني لإنهاء الحرب على غزة حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل مواعيد فتح وغلق المحال العامة في محافظة الجيزة خلال الشتاء لابيد: العالم شاهد اليوم رئيس وزراء إسرائيليا متعبا ويتباكى في خطاب مكتظ بالحيل بشكل مفرط شوقي علام: هناك فرق بين فرض العين والكفاية يجب للجميع فهمه وزير الخارجية يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية صحه الشرقية:6جراحةالعظام والمفاصل بمستشفى فاقوس المركزي

مجلس النواب يوافق بصفة نهائية علي قانون هيئة الشرطة

كتب - صالح شلبي:

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، موافقة ثلثى الأعضاء نهائيا وقوفا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وتقدم عبد العال بالتحية إلى هيئة الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، مطالبا التوجه لرجال الشرطة بالتحية وقوفا. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة على الأتى: استبدال نص المادة 110 بالأتى: تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة، أثناء العمليات الحربية أو بسببها، أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى. ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء خدمته، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك(1) المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ويحدد وزير الداخلية، بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها، وتشكل لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها. ويسوي معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80 ٪ من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة. -استبدال نص المادة (114 مكرر) يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه. وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير. -مادة (114 مكرراً 1): لا يسرى حكم البند (6) من المادة (21)(5) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقاً لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكرراً 5) من هذا القانون. كما لا تسرى أحكام المادة (156)(6) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم. -مادة (114 مكرراً 2): يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 ٪ من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة . (المادة الثانية) تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5840 جنيه 5817 جنيه $121.47
سعر ذهب 22 5353 جنيه 5332 جنيه $111.35
سعر ذهب 21 5110 جنيه 5090 جنيه $106.29
سعر ذهب 18 4380 جنيه 4363 جنيه $91.10
سعر ذهب 14 3407 جنيه 3393 جنيه $70.86
سعر ذهب 12 2920 جنيه 2909 جنيه $60.74
سعر الأونصة 181644 جنيه 180934 جنيه $3778.15
الجنيه الذهب 40880 جنيه 40720 جنيه $850.29
الأونصة بالدولار 3778.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى