بوابة الدولة
الإثنين 1 سبتمبر 2025 04:40 صـ 8 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

دستورية النواب تقتحم جرائم الاطفال بتغليظ العقوبه ”أبوشقه”:الحاجه ملحه لمواجهة ارتكاب الجرائم المثيرة للرأى العام

كتب - صالح شلبي:

أكد المستشار بهاء أبوشقه رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنه التشريعيه والدستوريه بمجلس النواب أن فن التشريع المشرع يتدخل فى إحدى حالتين إما أن نكون أمام واقع مجتمعى أوظاهره جديده لاتوجد نصوص قانونيه تنظمها وإما أن نكون أمام نص منظم اولانكون وهذا النص أصبح قاصرا عن مواجهة مستحدثات المجتمع على المشرع فى الحاله الاولى وضع قانون جديد وفى الحاله الثانيه نكون أمام تعديلات كما حدث بالنسبه للقانون 175لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات حيث كنا امام مستحدث تكنولوجى خاص للسويشال ميديا واجه كافة هذه الحالات وفرض عقوبات جنائيه على من يرتكب مخالفه للحالات الوارده به وأضاف رئيس الوفد خلال كلمته فى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض المواد بقانون الطفل والمقدم من النائب سامى رمضان انه بالنسبه لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 116 لسنة 2008 حيث أن سن الطفل وفقا للقانون هو من لم يتجاوز 18 من عمره وتحديد السن ورد ايضا فى الماده 80 من الدستور وتنظمه اتفاقيات دوليه فيمتنع دستوريا الاقتراب من سن الطفل وان مايمكن الاقتراب منه هو العقوبه اذ أن القانون لايجيز الحكم على الطفل باكثر من 15 سنه مهما كانت خطورة الجريمه وهو مايقتضى تدخلا تشريعيا لان نكون امام عقوبه مناسبه لخطورة الجرم واشار "أبوشقه" الى ان الحاجه اصبحت ملحه الى بحث هذه المسأله وأن نكون أمام نصوص قانونيه تجابه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعه مثيرة للرأى العام يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونيه حددت العقوبه بما لايتجاوز سجن 15 عاما وأوضح رئيس الوفد نحن فى المرحله ونحن نؤسس لدوله عصريه حديثه من مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعيه تحقق مطلب الشعب فى بناء الدوله العصريه الحديثه وتابع "أبوشقه"أن التكنولوجيا الحديثه جعلت الاطفال لديهم وعى وادراك وفهم واصبح صاحب ال18 عاما أكبر من سنه بكثير وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الاصرار ولايستطيع القاضى الحكم بأكثر من 15 عاما أمام جرائم تتسم بالخطورة والاستفزاز المجتمعى او استخدام الاطفال فى اعمال الارهاب وخلافه من جانبه أكد النائب سامى رمضان مقدم مشروع القانون أن الهدف من تقديم التعديلات حماية الطفل من نفسه وحماية المجتمع من الجريمه والذى يرتكبها الطفل وهو يعلم أنه لن يحاسب وجاء نص القانون المادة الاولى تعديل نص المادة 111 من قانون الطفل المادة 95 مع مراعاة حكم المادة111 من هذا القانون تسرى الاحكام الوارده فى هذا الباب على من لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلاديه كامله وقت ارتكاب الجريمه اوعند وجوده فى إحدى حالات التعرض للخطر وجاءت المادة الثانيه 111 لايحكم بالاعدام ولابالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلاديه وفق ارتكاب الجريمه ومع عدم الاخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات اذا ارتكب الطفل الذى لم يتجاوز سنه 15 سنهجريمه عقوبتها الاعدام او السجن المشدد او السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن واذا كانت الجريمه عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مده لاتقل عن 3 أشهر من جانبها قررت اللجنة التشريعية والدستوريهأخذ راى الجهات المعنيه فى التعديل

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5353 48.6644
يورو 56.7086 56.8789
جنيه إسترلينى 65.5372 65.7261
فرنك سويسرى 60.6009 60.8153
100 ين يابانى 33.0015 33.1005
ريال سعودى 12.9341 12.9692
دينار كويتى 158.8717 159.3464
درهم اماراتى 13.2144 13.2514
اليوان الصينى 6.8060 6.8249

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5360 جنيه 5337 جنيه $110.85
سعر ذهب 22 4913 جنيه 4892 جنيه $101.62
سعر ذهب 21 4690 جنيه 4670 جنيه $97.00
سعر ذهب 18 4020 جنيه 4003 جنيه $83.14
سعر ذهب 14 3127 جنيه 3113 جنيه $64.66
سعر ذهب 12 2680 جنيه 2669 جنيه $55.43
سعر الأونصة 166715 جنيه 166004 جنيه $3447.95
الجنيه الذهب 37520 جنيه 37360 جنيه $775.98
الأونصة بالدولار 3447.95 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى