بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 06:48 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار يدعو لتحري الدقة في نقل تصريحات الحزب هيئة الأرصاد تحذر: انخفاض حاد في الحرارة غدا وعواصف ترابية مرتقبة أباريق الشاى.. الصين ترفض عقوبات واشنطن على مصافٍ تعتمد النفط الإيرانى وزيرة التنمية المحلية ومحافظ البحيرة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لتطوير مدينة رشيد وتحويلها إلى مزار سياحي ضبط 2236 زجاجة زيت وسكر ومكرونة قبل بيعها بالسوق السوداء بدمنهور وفاة الفنانة سهير ذكي..بعد صراع مع المرض وزارة الصحة: سحب تراخيص مزاولة مهنة الطب إجراء لحماية وسلامة المرضى نائب محافظ الجيزة يتابع الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات بمركز أوسيم الطقس غدا.. انخفاض 7 درجات بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 26 درجة الخميس.. انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر ”خطوة لبكرة” وزير الكهرباء يبحث مع شركة شنايدر إليكتريك التوسع فى كفاءة استخدام الطاقة فى المصانع والمستشفيات والفنادق عبداللطيف: إعلان قريب لاستعدادات الثانوية العامة.. 770 ألف طالب و120 ألف ملاحظ لضبط اللجان

” محمود نبيه ” يقترح مشروع قانون بشأن ” شهداء ومصابى الجيش والشرطة ” لمناقشة في دور الانعقاد الثالث للبرلمان


كتب محمد المصرى
أكد النائب محمود نبيه عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية أنه أعد اقتراح بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بشهداء ومصابى الجيش والشرطة لتقديمه فى بداية دور الانعقاد الثالث لكى يتم مناقشته خلال هذا الدور ، مشيراً إلى الهدف من مشروع القانون هو تحسين الوضع الاجتماعى لأسر  الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذى استشهدوا نتيجة عمليات إرهابية من قبل جماعات لا تريد الخير أبدا لمصر .
وأضاف النائب  " محمود نبيه " أنه لاشك أن هؤلاء الشهداء يستحقون من الوطن أن يقدم لهم ولأسرهم كل أنواع الدعم الذى يكفل لهم حياة كريمة ، خاصة الدعم المادى ، جزاء ما قدموا من تضحيات وصلت الى حد التضحية بالنفس وبالروح ، وهو ما يستوجب على الدولة أن تضع من التشريعات والأحكام التى تضمن لهم هذا الأمر من من خلال هذا المشروع الذى يتكون من ( 5 مواد ) نص فى المادة الأولى على (   يصرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلى ، وكذا خمسين ضعف الحد الادنى للأجور للمصابين بعجز جزئى ، وذلك فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الاصابة ) ، كما فى المادة الثانية على ( يكون معاش أسر شهداء الجيش أوالشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة أو الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها ) ، وفى المادة الثالثة على ( تخصص نسبة فى مسابقات التوظيف للمصابين فى العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم ، كما تخصص نسبة من هذه الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء ،   فإذا كان الشهيد غير متزوج ، أو كان أولاده قصرًا ، أو لم يكن له أولاد ، فتخصص هذه النسبة لإخوته وأخواته ، وذلك دون إخلال بحق القصر في التمتع بهذه الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف ) ، وفى المادة الرابعة على ( تطبق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقودا فى العمليات الحربية أو العمليات الأمنية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية ) ، وفى المادة  الخامسة على المادة الخامسة على (ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية )، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره