بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 11:48 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
علاء عابد: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر مكانتها الإقليمية ورسخت قوة الدولة الوطنية إبراهيم المصري: رؤية السيسي حصن الأمن القومي واستقرار المنطقة البنوك المصرية تعتمد معيار ISO 20022 الدولي في التحويلات المالية المصرية للاتصالات توقّع مذكرة تفاهم مع شركة ”VIE Communities” لتطوير البنية التحتية الرقمية لجميع مشروعاتها د. علاء الفناجيلى: تنظيم استيراد السيارات خطوة داعمة للسوق والمستهلك غدا..إسكان الشيوخ تناقش مقترحات البرى بشأن ازمات الطريق الزراعى بالغربية وأزمات الصرف الصحى فيفا يحسمها.. إيقاف قيد الزمالك لفترتي انتقال عموتة يحدد أولى صفقات الأهلي الجديدة في ميركاتو 2026 قرار جمهورى بالموافقة على تمويل مرتبط برفع قدرة الربط الكهربائى بين مصر والأردن الوفود العربية تشيد بلجنة المراسم في افتتاح البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية مجمع أحمد قورة الطبي.. خدمة طبية متميزة بأسعار رمزية تخفف أعباء المرضى باسل رحمى: مولنا مشروعات صناعية بأكثر من 3 مليار جنيه منذ 2022 وحتي الآن

الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى بعد موافقة مجلس النواب

مها الوكيل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وينص القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب ونشر فى الجريدة الرسمية، على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقًا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما نص القانون على عدم سريان أحكام القانون على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسرى أحكام القانون كذلك على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

ووفقا لمواد القانون، تسرى على شركات التمويل الاستهلاكى الأحكام الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون.

كما لا تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى الخاضعين لأحكام القانون، كما عرف مشروع القانون مقدمى التمويل الاستهلاكى على أنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى، وكذلك عرف بطاقات المدفوعات التجارية بأنها البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقًا للقواعد التى يضعها البنك المركزى، والتى تستخدم فى منح تمويل استهلاكي.

وتكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى تلقى الودائع.

وأجاز القانون، لشركة التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكى بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

وبحسب القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.

ولا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services