بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 04:58 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ببجي موبايل تتعاون معSony Picturesلإطلاق محتوى حصري مستوحى من فيلمالرجل العنكبوت: يوم جديد الوفد يعلن دعمه الكامل للدولة المصرية فى اتخاذ الإجراءات والتدابير التى تحمى الأمن القومي المصري محافظ الشرقية يقدم التهنئة لمدير أمن الشرقية الجديد حماية المستهلك بالشرقية ضبط 2طن مواد غذائية وخضروات ببلبيس محافظ الشرقية يستقبل عددا من أعضاءالشيوخ والنواب لبحث المشكلات جعفر حسين يقود تجربة تعليمية متطورة بمدارس كيان كولدج وجلوبال بارادايم لبناء جيل يمتلك مهارات المستقبل جعفر حسين يقدم رؤية تعليمية عصرية عبر مدارس «كيان كولدج» و«جلوبال بارادايم» تجمع بين جودة التعليم وبناء المهارات بعد شكوى أم على مواقع التواصل مستشفيات جامعة الزقازيق تؤكد جثمان الرضيع في ثلاجة الموتى مياه الشرقية تُنظم حملة توعوية تستهدف ٥٠٠مواطن بمركز ديرب نجم الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري ويوجه بالتوسع في التشجير الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرّم الدكتور مصطفى يوسف بجائزة التميز في البحث العلمي

عصام هلال يطالب بتشديد. عقوبات ”مكافحة الأمراض السارية ”

كتب- محمد مرسى

اكد عصام هلال المحامى الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن على ضرورة تفعيل مثل هذا النص السوري فى مصر والعمل علي تعديل القانون المصري رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ نص المادة ٢٥ والمادة ٢٦ وهما نصان مشابهان للنص السوري في مجال مكافحة الأمراض السارية ولكن العقوبات هزيلة لا تتجاوز الغرامة عشرة جنيهات والحبس لا يزيد علي شهر أو شهرين في حالة العود ويجب تعديل هذين النصين بأقصى سرعة ممكنة ولو بقرار جمهوري بقانون لمكافحة فيروس كورونا هذه الأيام
أوضح أن النص السوري ..
((المادة ١٣ من المرسوم التشريعي رقم ٧ لعام ٢٠٠٧ قانون الوقاية من الأمراض السارية والإبلاغ عنها ومكافحتها)))

المادة /13/ :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة فى القوانين والأنظمة النافذة يعتبر كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو عرض شخصا للعدوى بمرض سار أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشى المرض السارى أنه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من/000. 50/ خمسين ألف ليرة سورية الى /000. 500/ خمسمئة ألف ليرة سورية ويحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به فى حال ادعائه بذلك "