بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 08:17 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
من دروجبا إلى صلاح.. نجوم عالميون صنعوا تاريخهم في الدوري التركي وزير الطيران المدني يبحث مع محافظ مطروح والقطاع السياحي سبل تنمية الحركة الجوية الوافدة بيتسو موسيماني مديرًا فنيًّا لمنتخب جنوب إفريقيا تقديم الخدمة الطبية لـ ٣٥٩٧ مواطنًا بالحسينية و ابوكبير ومدينة القنايات بالشرقية مصر تتقدم بطلب لاستضافة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 الجيش الإيرانى: نظامنا القائم فى مضيق هرمز لا رجعة عنه موانئ البحر الأحمر: تداول 14 ألف طن بضائع و681 شاحنة و74 سيارة إصابة 9 فلسطينيين بينهم 4 أطفال بنيران قوات الاحتلال فى قطاع غزة برعاية محافظ الجيزة دمج ذوي الإعاقة في تجارب الزراعة المستدامة والاقتصاد الأخضر بدهشور وزير الصناعة: برنامج متابعة لمشروعات الشركات الهندية لتسريع تنفيذ الاستثمارات في مصر الأمم المتحدة: 49 مليون شخص حول العالم سيقعون في براثن الجوع بفعل «النينيو» وزير الطيران: تنشيط الحركة الجوية إلى مطار مرسى مطروح يدعم جهود التنمية السياحية

بعد تصديق الرئيس.. ننشر نصوص قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب

كتب محمد عبدالهادي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها في مجموع مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى استمرارية التمييز الايجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة موقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله، أعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وجاء مشروع القانون كالتالي:
– تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والمادة 24، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:
مادة (1):
الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
مادة (24):
تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4 – أعضاء المجالس المحلية
الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة (54)- الفقرة الرابعة:
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمش