بوابة الدولة
السبت 8 نوفمبر 2025 04:41 صـ 17 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا الأوقاف تنظم 676 مجلسا عن فقه الأقليات غير المسلمة بالمجتمعات الإسلامية.. اليوم انطلاق مهرجان أوسكار المسرح المصرى غدا ننشر موعد بدء تصويت المصريين في الداخل بانتخابات مجلس النواب 2025 الطلائع يستعيد جهود إسماعيل أجورو أمام إنبى فى الدوري أولى جلسات محاكمة التيك توكر ”لوشا” أمام المحكمة اقتصادية الأوقاف تنظم اليوم 676 مجلسا عن فقه الأقليات غير المسلمة بالمجتمعات الإسلامية حصاد اليوم لانتخابات النواب فى الخارج.. إقبال كبير من كل الفئات والسر «حب الوطن»| صور زلزال بقوة 5 درجات يهز إقليم بلوشستان الباكستانى تعرف على محظورات الدعاية الانتخابية لبرلمان 2025 إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات..صور الكاتب الصحفى هشام سلطان يكتب : النائبة صبورة السيد مسيرة لم تتوقف وعطاء لن ينتهي أبدا

الاحد.. النواب يناقش تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية. .. تعرف عليها

كتب عوض العدوى

تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاحد القادم نظر، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.  

جاء مشروع القانون المعروض تماشياً مع أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية وتعديلاته والتي منحت تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، كما جاء المشروع باستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحكمة وفق أحكام القانون المرافق بعد صيرورته قانوناً.
فضلاً عن عدم خضوع نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية للتعديل منذ عام 2007، وحيث تغيرت قيمة النقود، وعانت المحاكم الابتدائية من التكدس بالقضايا، الأمر الذي تطلب -تماشياً مع الوضع الاقتصادي للدولة- زيادة النصاب القيمي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، وبما يضمن تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، وكذا رفع قيمة النصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (248، 480) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في المناقضة.

انتظم مشروع القانون المعروض في  ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى
استبدلت المادة الأولى المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ليكون نصها: "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون".

المادة الثانية
استبدلت المادة الثانية عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه"، و "عبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آلاف جنيه"، وعبارة "مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" أينما وردت في المواد: (41، 42 فقرة أولى، 43 ، 47 فقرة أولى، 248، 480) من ذات القانون.

المادة الثالثة
عالجت المادة الثالثة مسألة إحالة الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً؛ حيث أوجبت على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا تسري الأحكام المتقدمة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الرابعة
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، كما حددت المادة تاريخ سريانه، وأرتئى أن يكون اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون.

وأكد تقرير اللجنة  أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97)منه، والتي تنص على أن: التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا... إلخ المادة.
كما أن جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الإبتدائية.
وتؤكد اللجنة على أن مشروع القانون المعروض يعمل على سرعة الفصل في القضايا والقضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الإبتدائية تماشياً مع الوضع الاقتصادي للدولة.
كما أنه جاء –أيضاً- بعد التعديلات التي لحقت بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية التي منحت تلك المحاكم الإختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي.

وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات
كما توصي اللجنة بزيادة عدد الدوائر خاصة بالمحاكم الجزئية بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.63
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.91
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.55
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.47
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.04
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.32
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4000.93
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.43
الأونصة بالدولار 4000.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى