بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 03:13 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملة StrikeShark الجديدة تستهدف مؤسسات في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا مجموعة فاركو تطلق مشروعها الاستراتيجي للتحول الرقمي الشامل لمنظومة إدارة الجودة الاستثمار: 416 مشروعا باستثمارات تتجاوز 14.7مليار دولار وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل وزير التموين يبحث مع ممثلي المنافذ التموينية تطوير مشروع «كاري أون» وزير العمل: الخميس 2 يوليو 2026 إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة يونيو سعر الدولار اليوم الخميس 25/6/2026 أمام الجنيه المصرى يسجل 49.44 جنيه للشراء سعر الحديد في مصر اليوم الخميس 25 - 6 - 2026.. بكم الطن؟ إطلاق أول سيارة كهربائية مجمعة محليا بالكامل خلال الربع الثالث لعام 2026 انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر ”نداء” لدمج وتمكين الأشخاص الصم المكفوفين وذوي الإعاقات المتعددة وزير التموين يبحث مع جهاز تنمية المشروعات وكازيون دعم مشروع «كاري أون» رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة أمير كرارة يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد شغل كايرو

القانون يجيز منع المريض النفسى من مغادرة المستشفى فى حالتين.. اعرف التفاصيل

كتب عوض العدوي

تنص المادة (11)  من قانون رعاية المريض النفسي، علي أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء علي تقييم نفسى مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تتجاوز 72 ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:

1.إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أوحياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

.2إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي .

ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل.

 ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا إستمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة من هذا القانون المذكوره ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة الأيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمى للصحة النفسية بألأسباب التى أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services