بوابة الدولة
الجمعة 11 سبتمبر 2026 01:36 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي إصابة أسامة جلال بكسر في القدم وغيابه 6 أشهر عن بيراميدز نائب وزير الصحة تشارك في افتتاح المؤتمر الدولي للنساء والصحة الإنجابية في أفريقيا جلسة مرتقبة بين لجنة الكرة وعموتة لحسم شكل الأهلي.. وتحركات جديدة في يناير عودة قمة تكني 2026 إلى القاهرة والإسكندرية بجوائز وفرص استثمارية للشركات الناشئة تتجاوز مليون دولار ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر تكريم نجوم الفن بحفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب استغاثة فتاة التجمع .. اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة استهداف سفينتين بمقذوفات قبالة سواحل عُمان وأنباء عن اندلاع حريق موتورولا تلمح إلى هاتف قابل للطي جديد لمنافسة iPhone Duo نيو جيزة .. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول .. بالضرب و السباب الرئيس الأمريكي ترامب: لا أشعر بالندم على الحرب ضد إيران وسأكرر ما فعلته

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كتب- صالح شلبي وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.
وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري خاصة المادة (14) منه والتي تؤكد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ….. الخ.
كما أنه يعد تنفيذًا للمادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه.
ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى نقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.
وكذلك المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على:
“تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء. بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز”.
كما أنه جاء من منطلق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية مكافحة الفساد والتي تهدف أيضًا إلى وجود جهاز إداري كفءوفعال يتسم بالحوكمة، لتعظيم موارد الدولة وتحسينها، هادفًا إلى تحقيق النزاهة والشفافية وتقديم خدمة مميزة وذات جودة للمواطنين.
كما ثبت من الممارسة العملية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو القائم بدراسة المخصصات التدريبية لكافة الجهات بتفويض من وزير المالية يصدر سنويًا، مما يستلزم تقنين هذا الاختصاص بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لعدم تعطيل أعمال التدريب بالجهات الداخلة في ولاية الجهاز.
كما أن مشروع القانون جاء لتمكين الجهاز من أداء دوره المنوط به قانونًا، استجابة لمتطلبات خطة الدولة في الإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري، بعد أن أثبتت التجارب العملية ضرورة إجراء عملية الإصلاح الإداري، للقضاء على البيروقراطية الإدارية والترهل في بعض الوزارات على حساب بعض الوزارات الأخرى، ولتمكين الجهاز من تطوير الهياكل الوظيفية ومراعاة التخصص لتحقيق أعلى معايير الجودة على النحو السالف بيانه.