بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 02:41 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فيديو جديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال ممارسته الرياضة في الإسكندرية على مدار الساعة.. سعر الريال القطرى اليوم الأحد 10 مايو 2026 وزير العمل لقيادات ”عمل الدقهلية”: المرحلة الحالية تتطلب أداءً ميدانيًا حقيقيًا..وتواجدًا فعالًا بين المواطنين ومواقع العمل والإنتاج بنك ناصر الاجتماعى يرد علي تساؤلات النواب الخاصة بالنفقة أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في اليوم الثاني لجولته بصعيد مصر وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لكوبرى أعلى مزلقان أبو شوشة بمحافظة... قرقر يطالب بتوضيح زيادة استثمارات السكك الحديدية وخطة تعظيم الإيرادات النائبة مروة حسان: مشاركة ماكرون في افتتاح مقر جامعة ”سنجور” تدشين لعهد جديد من الدبلوماسية التعليمية وزيرة الإسكان تتفقد بوغاز منطقة 24 والممشى السياحى الرابط من مارينا 5 إلى مارينا 7 مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم للنسخة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة ​وزير النقل يقرر نزع ملكية أراض بقرية بنى سلامة لاستكمال الدائرى الإقليمى بالجيزة مها الصغير تحذف منشوراتها على ”إنستجرام بنك ناصر للنواب: نعمل علي وصول الخدمات إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا

النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 174) لسنة ۲۰۲۱ ، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ۲۰۲۱ م .
ونص القرار رقم 174 لسنة 2021، إنه بعض الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ونظرا للظروف الأمنية والصحة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء،
تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق 25 إبريل 2021 .
ونصت المادة الثانية من القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين،
ونصت المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء في إختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ
ونصت المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون حالة الطوارئ.