بوابة الدولة
الخميس 3 أبريل 2025 08:44 مـ 4 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس الشيوخ يوافق على تحديد موارد صندوق المعاشات والاعانات لنقابة المهندسين 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تحديد موارد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين.

وتنص المــــادة (76)
تتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات مما يأتي:
1–رسوم قيد الأعضاء.
2– ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية.
3– ما تساهم به الدولة من إعانة سنوية في هذا الصندوق.
4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.
5– أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.
6– نصف قيمة الرسم المنصوص عليه في البندين (5، 6) من المادة (45) من هذا القانون.
7– نسبة لا تقل عن (50 %) من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (1، 2) من المادة (46) من هذا القانون.
8– مقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البند (3) من المادة (46) من هذا القانون.
9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.
10 – جميع الموارد الأخرى المشروعة.
فيما تنص المــــادة (87)
يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل، وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي، وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب لسبب هندسي.

ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة.
وتلتزم النقابة بإصدارأمر التقدير خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وللطالب الطعن على أمر التقدير أمام القضاء خلال ستين يومًا من إخطاره.
ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه.
وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو من غيرهم للفصل في طلبات التقدير، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور ثلاثة من أعضائها.
ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرًا أن يشترك في إصدار القرار في الموضوع الذي ندب من أجله، ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن كله صادرًا من المجلس.

وعلى الطالب أن يؤدي قبل النظر في طلبه رسم النظر المقرر للنقابة، ومقدار مقابل مصاريف، وأتعاب الخبراء التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد عن (5 %) من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسة آلاف جنيه أو (8 %) منها إذا نقصت عن ذلك، ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده في حالة عدم الطعن عليه أمام القضاء أو صدور حكم قضائي نهائي في حالة الطعن، على أن تخصص نسبة (20 %) من قيمة أتعاب الخبراء لتنمية موارد النقابة.
ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير، وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة، كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل.

وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة، على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونًا عند نظر الطلب.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5051 جنيه 5029 جنيه $99.76
سعر ذهب 22 4630 جنيه 4610 جنيه $91.45
سعر ذهب 21 4420 جنيه 4400 جنيه $87.29
سعر ذهب 18 3789 جنيه 3771 جنيه $74.82
سعر ذهب 14 2947 جنيه 2933 جنيه $58.19
سعر ذهب 12 2526 جنيه 2514 جنيه $49.88
سعر الأونصة 157117 جنيه 156406 جنيه $3102.89
الجنيه الذهب 35360 جنيه 35200 جنيه $698.32
الأونصة بالدولار 3102.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى