بوابة الدولة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 06:55 صـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس الشيوخ يوافق على تحديد موارد صندوق المعاشات والاعانات لنقابة المهندسين 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تحديد موارد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين.

وتنص المــــادة (76)
تتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات مما يأتي:
1–رسوم قيد الأعضاء.
2– ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية.
3– ما تساهم به الدولة من إعانة سنوية في هذا الصندوق.
4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.
5– أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.
6– نصف قيمة الرسم المنصوص عليه في البندين (5، 6) من المادة (45) من هذا القانون.
7– نسبة لا تقل عن (50 %) من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (1، 2) من المادة (46) من هذا القانون.
8– مقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البند (3) من المادة (46) من هذا القانون.
9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.
10 – جميع الموارد الأخرى المشروعة.
فيما تنص المــــادة (87)
يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل، وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي، وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب لسبب هندسي.

ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة.
وتلتزم النقابة بإصدارأمر التقدير خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وللطالب الطعن على أمر التقدير أمام القضاء خلال ستين يومًا من إخطاره.
ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه.
وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو من غيرهم للفصل في طلبات التقدير، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور ثلاثة من أعضائها.
ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرًا أن يشترك في إصدار القرار في الموضوع الذي ندب من أجله، ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن كله صادرًا من المجلس.

وعلى الطالب أن يؤدي قبل النظر في طلبه رسم النظر المقرر للنقابة، ومقدار مقابل مصاريف، وأتعاب الخبراء التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد عن (5 %) من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسة آلاف جنيه أو (8 %) منها إذا نقصت عن ذلك، ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده في حالة عدم الطعن عليه أمام القضاء أو صدور حكم قضائي نهائي في حالة الطعن، على أن تخصص نسبة (20 %) من قيمة أتعاب الخبراء لتنمية موارد النقابة.
ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير، وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة، كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل.

وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة، على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونًا عند نظر الطلب.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4346 47.5346
يورو 55.6882 55.8103
جنيه إسترلينى 63.4105 63.5822
فرنك سويسرى 59.5912 59.7243
100 ين يابانى 30.4380 30.5080
ريال سعودى 12.6401 12.6674
دينار كويتى 154.5604 155.0428
درهم اماراتى 12.9147 12.9437
اليوان الصينى 6.7231 6.7379

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6560 جنيه 6535 جنيه $138.33
سعر ذهب 22 6015 جنيه 5990 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5740 جنيه 5720 جنيه $121.04
سعر ذهب 18 4920 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3280 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204040 جنيه 203330 جنيه $4302.42
الجنيه الذهب 45920 جنيه 45760 جنيه $968.28
الأونصة بالدولار 4302.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى