بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 11:35 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمير هشام: الأهلي وافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه إقامة فعالية كبرى للنشاط الصيفي للطفل بمسجد عبدالرحمن بن عوف بقرية الشراهنة بإدارة الفشن محافظ الجيزة أمام محلية النواب: دعم متضررى كفر طهرمس وحلول للأسواق العشوائية وزير الصحة يتواصل مع النائب العام ويوجه نائبه بزيارة طبيبة أسنان تعرضت لواقعة اعتداء بعد 6 أيام فقط.. صرف المعاشات بزيادة 15% بقرار من الرئيس السيسى الكاتب الصحفي مصطفى قايد يكتب : نواب صنعوا الفارق واستحقوا الإشادة وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تنفيذ قرار بشأن أمراض الكبد الدهنى وزير المالية: دعم الإصلاحات المتعلقة باستدامة الديون وتمويل التنمية جاكلين تكرّم أوائل الإعدادية الأزهرية دعمًا لمسيرة التفوق والنجاح وتؤكد: أنتم مصدر فخر للمحافظة( صور ) الداخلية تضبط المتهم بإتلاف محصول مواطن في البحيرة رئيس الوزراء: العام المالى القادم يشهد توجه الدولة لتفعيل منظومة الدعم النقدى خالد فتحي يتابع استعدادات منتخب 2010 استعدادًا لدورة البحر المتوسط

تعرف علي عقوبة انتحال صفة مهندس بعد اقرار  الشيوخ مادة العقوبات 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على العقوبات الواردة بقانون نقابة المهندسين.

وتنص المــــادة (98)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1– انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

2– مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي.

3– مخالفة احكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95).

4– قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

مــــادة (99)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.

وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services