بوابة الدولة
الخميس 25 ديسمبر 2025 08:09 مـ 5 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القاضى أحمد بندارى: انتهاء التصويت وبدء الفرز فى 31 مقرا واستمرارها فى 108 موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر تعادل المصري والحدود سلبيًا بالشوط الأول في كأس العاصمة بالسويس الهند والولايات المتحدة تجريان مباحثات مكثفة لتعزيز العلاقات التجارية أردوغان للبرهان: نريد تعزيز التعاون مع السودان في مجالات التجارة والصناعات الدفاعية والتعدين العراق يجلي مواطنين عالقين في غزة عبر الأردن لجنة السياسة النقديـة تقرر خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس بدء مؤتمر الهيئة الوطنية حول تصويت المصريين بالخارج بجولة إعادة الدوائر الملغاة بيطرى الشرقية يضبط ١٤ طن و ٣٨٠ كجم لحوم بدون فواتير مديرية تموين القليوبية تشن حملات رقابية مكثفة على الأسواق الكاتب الصحفى جهاد عبد المنعم يكتب:عمرو طلعت يقود التحول الرقمي بثقة الدولة وشراكة المستقبل الخارجية: العفو الرئاسى وزيارات مراكز التأهيل أبرز نجاحات مصر بملف حقوق الإنسان

يتوافق مع الشريعه الإسلامية...الشيوخ يوافق نهائيا على إصدار الصكوك السيادية ويحيله للنواب

القانون يهدف إلى تمويل عجز الموازنة .. والمشروعات الإستثمارية .. ويسمح للأفراد والمؤسسات غير المصرفية بالإستثمار

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية
ويستهدف مشروع قانون الصكوك السيادية تحسين الأداء المالي واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل، من خلال تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية.
كما يستهدف ايضا إصدار صكوك سيادية مطابقة لمبادىء الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
ويهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال عدة وسائل منها: «تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يجري إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
ويعمل مشروع القانون زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية، باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع، وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية واشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
يجيز مشروع قانون الصكوك السيادية لوزارة المالية تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ويحتوي مشروع القانون على اثنتين وعشرين مادة ، تندرج تحت ستة فصول أساسية ، تضمن الفصل الأول الأحكام العامة ، ويتكون الفصل الأول من عشر مواد كما يلي : . تضمنت المادة ( 1 ) التعريف بالمصطلحات الواردة بالقانون ؛ تفاديا للخلاف حول المقصود منها ، كما حددت المادة ( ۲ ) المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية ، كما أوردت المادة ( ۳ ) شكل الصكوك السيادية وصفاتها ،
وجاءت المادة ( 4 ) لتحيل للائحة التنفيذية تحديد صيغ إصدار الصكوك السيادية ومدي توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما حددت المادة ( 5 ) عملية التصكيك وتداولها وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك ، وأكدت المادة ( 6 ) علي سريان المعاملة الضريبية للأوراق المالية الحكومية علي الصكوك السيادية ، كما نصت المادة ( 7 ) علي حقوق مالكي الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول ، كما اخضعت المادتان ( ۸ ، ۹ ) قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي والبورصة المصرية المطبقة على الأوراق المالية الحكومية ، وبينت المادة ( ۱۰ ) الأثار المترتبة على انتهاء مدة الصك .
كما تضمن الفصل الثاني الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك ، ويتكون هذا الفصل من ثلاث مواد كما يلي : حيث نظمت المادة ( 11 ) الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك عن طريق حق الإنتفاع بها دون حق الرقبة ، في حين حظرت المادة ( ۱۲ ) اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك ، كما وضحت المادة ( ۱۳ ) الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بثلاثين عاما .
وتضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص التي تتولي إصدار الصكوك نيابة عن وزارة المالية ، ويتكون من ثلاث مواد كما يلي : حيث نظمت المواد ( 14 ، 15، 16 ) الأحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد ، بما في ذلك رأسمالها ، وغرض الشركة وأنشطتها ، والتزاماتها الرئيسية . وقد تضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الأساسية ، وقد ورد هذا التنظيم في المادتين ( ۱۷،۱۸ ) .
كما تضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات وأقر بجواز التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التصكيك وذلك في المادة ( 19 ) ، في حين نظمت المادتات ( ۲۰ ، ۲۱ ) الجزاءات والعقوبات الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون .
وأخيرا فقد تضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك ، وقد ورد تنظيمه في مادة وحيدة هي المادة ( ۲۲ ) .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6825 جنيه 6800 جنيه $144.03
سعر ذهب 22 6255 جنيه 6235 جنيه $132.02
سعر ذهب 21 5970 جنيه 5950 جنيه $126.02
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5100 جنيه $108.02
سعر ذهب 14 3980 جنيه 3965 جنيه $84.01
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3400 جنيه $72.01
سعر الأونصة 212215 جنيه 211505 جنيه $4479.68
الجنيه الذهب 47760 جنيه 47600 جنيه $1008.18
الأونصة بالدولار 4479.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى