بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 01:19 صـ 20 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

يتوافق مع الشريعه الإسلامية...الشيوخ يوافق نهائيا على إصدار الصكوك السيادية ويحيله للنواب

القانون يهدف إلى تمويل عجز الموازنة .. والمشروعات الإستثمارية .. ويسمح للأفراد والمؤسسات غير المصرفية بالإستثمار

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية
ويستهدف مشروع قانون الصكوك السيادية تحسين الأداء المالي واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل، من خلال تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية.
كما يستهدف ايضا إصدار صكوك سيادية مطابقة لمبادىء الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
ويهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال عدة وسائل منها: «تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يجري إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
ويعمل مشروع القانون زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية، باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع، وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية واشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
يجيز مشروع قانون الصكوك السيادية لوزارة المالية تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ويحتوي مشروع القانون على اثنتين وعشرين مادة ، تندرج تحت ستة فصول أساسية ، تضمن الفصل الأول الأحكام العامة ، ويتكون الفصل الأول من عشر مواد كما يلي : . تضمنت المادة ( 1 ) التعريف بالمصطلحات الواردة بالقانون ؛ تفاديا للخلاف حول المقصود منها ، كما حددت المادة ( ۲ ) المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية ، كما أوردت المادة ( ۳ ) شكل الصكوك السيادية وصفاتها ،
وجاءت المادة ( 4 ) لتحيل للائحة التنفيذية تحديد صيغ إصدار الصكوك السيادية ومدي توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما حددت المادة ( 5 ) عملية التصكيك وتداولها وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك ، وأكدت المادة ( 6 ) علي سريان المعاملة الضريبية للأوراق المالية الحكومية علي الصكوك السيادية ، كما نصت المادة ( 7 ) علي حقوق مالكي الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول ، كما اخضعت المادتان ( ۸ ، ۹ ) قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي والبورصة المصرية المطبقة على الأوراق المالية الحكومية ، وبينت المادة ( ۱۰ ) الأثار المترتبة على انتهاء مدة الصك .
كما تضمن الفصل الثاني الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك ، ويتكون هذا الفصل من ثلاث مواد كما يلي : حيث نظمت المادة ( 11 ) الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك عن طريق حق الإنتفاع بها دون حق الرقبة ، في حين حظرت المادة ( ۱۲ ) اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك ، كما وضحت المادة ( ۱۳ ) الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بثلاثين عاما .
وتضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص التي تتولي إصدار الصكوك نيابة عن وزارة المالية ، ويتكون من ثلاث مواد كما يلي : حيث نظمت المواد ( 14 ، 15، 16 ) الأحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد ، بما في ذلك رأسمالها ، وغرض الشركة وأنشطتها ، والتزاماتها الرئيسية . وقد تضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الأساسية ، وقد ورد هذا التنظيم في المادتين ( ۱۷،۱۸ ) .
كما تضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات وأقر بجواز التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التصكيك وذلك في المادة ( 19 ) ، في حين نظمت المادتات ( ۲۰ ، ۲۱ ) الجزاءات والعقوبات الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون .
وأخيرا فقد تضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك ، وقد ورد تنظيمه في مادة وحيدة هي المادة ( ۲۲ ) .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.42
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.14
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.49
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.57
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.00
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.71
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4958.60
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1115.96
الأونصة بالدولار 4958.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى