بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 04:54 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يعلن فتح باب التقديم لعدد 15 سيارة تاكسي للعمل بمدينة أسيوط محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب وإنذار المخالفين محافظ أسيوط: إزالة 33 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن أعمال محافظ أسيوط: 440 لاعبًا ولاعبة يستفيدون من قافلة طبية لاستكمال الكود الطبي محافظ أسيوط: استمرار حملات تسوية وتمهيد الشوارع بقرى القوصية انتقادات برلمانية لفرض أعباء ضريبية مرتفعة على خدمات الاتصالات محافظ أسيوط: نشر الوعي بحقوق الأطفال أساس بناء جيل واعٍ.. ولقاء توعوي بالعفادرة القومي للبحوث الاجتماعية: تغير خطير في أنماط الجريمة بمصر وزيادة العنف المرتبط بالاضطرابات النفسية رئيس جامعة أسيوط الأهلية يُصدر قرارًا بتعيين الدكتور حسن الهواري مستشارًا الحكومة تبدأ إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية رئيس الوزراء يوجه بالمفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للتعاقد على أول دفعة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

جبالي عن قانون  العلاوة :  من القوانين المهمة وينتظره الملايين 

قال المستشار حنفي جبالي ، رئيس ممجلس النواب ، إن قانون العلاوة الدروية للموظفين من القوانين الهامة التى ينتظرها الملايين .

جاء ذلك خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فى مستهل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة"

واستعرضت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون.

وأكد التقرير، أن مشروع القانون يضمن التزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية كحق لكل عامل وفقا لما ورد في نص المادة رقم (13) من الدستور.

ووفقا للتقرير، يستهدف مشروع القانون بداية وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص على أنه : "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".