بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 05:57 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غداً.. البحوث الإسلاميّة يعقد ندوة حول اللّغة العربيّة وأثرها في فهم النّص الشرعي تزاحم كثير امام بعض اللجان الانتخابية باسيوط «الأوروبي للتعاون القضائي» يثمن دور مصر في مكافحة الجريمة العابرة للحدود توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية لتبادل الخبرات في مجال الطرق وزير الخارجية يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا| صور الداخلية تكشف تفاصيل قيام شخص بصفع سيدة في الشرقية وزيرة التنمية المحلية تلتقي بمتدربي البرنامج الثاني من مبادرة ”الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية” وزير التموين يصدر قرارات لضخ دماء جديدة وتعزيز كفاءة الأداء داخل الوزارة وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية لدعم مسار الحوار الوطني وزير السياحة يشارك في الجلسة العامة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالرياض وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد تعرضه لحادث سير مروع بالمنيا رئيس الوزراء يبحث تعزيز إيرادات واستثمارات التأمينات الاجتماعية

البرلمان يوافق على المادة  8 من مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 8 من مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى والتى تحدد موارد الصندوق.

وجاء نص المادة كما وافق المجلس عليها كما يلى:

تتكون موارد الصندوق من:

1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.

2- فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.

3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

4- عائد استثمار أموال الصندوق

5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
و وافق المجلس على المادة السادسة من مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى المقدم من الحكومة، والتى تحدد آلية التصرف فى أموال الصندوق.

وتنص المادة على "يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق "وزير الأوقاف" سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد مجلس ادارة الصندوق للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق. ;كما وافق المجلس على المادة الخامسة من مشروع القانون ، والتى تحدد القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته.

ونصت المادة كما وافق عليها المجلس على "يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذ ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6210 جنيه 6190 جنيه $131.43
سعر ذهب 22 5695 جنيه 5675 جنيه $120.48
سعر ذهب 21 5435 جنيه 5415 جنيه $115.00
سعر ذهب 18 4660 جنيه 4640 جنيه $98.57
سعر ذهب 14 3625 جنيه 3610 جنيه $76.67
سعر ذهب 12 3105 جنيه 3095 جنيه $65.72
سعر الأونصة 193195 جنيه 192485 جنيه $4087.97
الجنيه الذهب 43480 جنيه 43320 جنيه $920.02
الأونصة بالدولار 4087.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى