بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 05:27 مـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد عمال تحالف الأحزاب ينعى شهداء لقمة العيش بالمحلة الكبرى ويطالب بتشديد إجراءات السلامة المهنية سكك حديد مصر تحذر: سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب رسوم ترامب الجمركية على الأدوية تربك أسواق أوروبا..وتفاقم مخاوف صناعة الدواء وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في ٣ عقارات بأحياء السلام أول وعين شمس والهرم الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: ” كعب داير ” .. بحثاً عن ” حضّانة ” !! انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم سويتش بلس وكليڤر يطلقان عرض لتقسيط هواتف iPhone 17 على 24 شهرا بدمن دون مقدم أو فوائد أو رسوم طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا مصر تبهر القارة السمراء باستعداداتها لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه ”الزراعة” تنفذ 470 نشاطا إرشاديا وندوة بحضور أكثر من 7000 مزارع الدولية للاستثمار العقاري تكشف عن ”ريجنتس سكوير” بمعرض سيتي سكيب 2025

البرلمان يوافق على المادة  8 من مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 8 من مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى والتى تحدد موارد الصندوق.

وجاء نص المادة كما وافق المجلس عليها كما يلى:

تتكون موارد الصندوق من:

1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.

2- فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.

3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

4- عائد استثمار أموال الصندوق

5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
و وافق المجلس على المادة السادسة من مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى المقدم من الحكومة، والتى تحدد آلية التصرف فى أموال الصندوق.

وتنص المادة على "يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق "وزير الأوقاف" سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد مجلس ادارة الصندوق للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق. ;كما وافق المجلس على المادة الخامسة من مشروع القانون ، والتى تحدد القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته.

ونصت المادة كما وافق عليها المجلس على "يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذ ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5789 جنيه 5766 جنيه $120.80
سعر ذهب 22 5306 جنيه 5285 جنيه $110.73
سعر ذهب 21 5065 جنيه 5045 جنيه $105.70
سعر ذهب 18 4341 جنيه 4324 جنيه $90.60
سعر ذهب 14 3377 جنيه 3363 جنيه $70.47
سعر ذهب 12 2894 جنيه 2883 جنيه $60.40
سعر الأونصة 180045 جنيه 179334 جنيه $3757.28
الجنيه الذهب 40520 جنيه 40360 جنيه $845.59
الأونصة بالدولار 3757.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى