بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 07:58 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البترول: السيطرة على حريق بسفينتي التغييز والتخزين بدمياط دون خسائر بشرية وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان التطورات الإقليمية السيطرة على حريق بسفينتي تغييز وتخزين بميناء دمياط دون إصابات السيطرة على حريق اندلع بـ6 منازل وأحواش فى دار السلام بسوهاج دون إصابات رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل دموع وتصفيق ورسالة وفاء.. هبة عبد الغنى تختتم مشوار «أداجيو.. اللحن الأخير» وزير الاتصالات: وحدة خاصة بالجهاز القومي لرصد المخالفات السلبية لمواقع التواصل وزير العدل: زيادة الغرامات فى القوانين المنظمة لمواجهة مخالفات مواقع التواصل بيراميدز يهزم ألانيا سبور التركي بثنائية في معسكر تركيا محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بحي غرب لاستعادة الانضباط محافظ أسيوط: استمرار القوافل البيطرية المجانية بالبداري لدعم صغار المربين محافظ أسيوط: احتواء أزمة المياه الجوفية وتمهيد شوارع بني يحيى بديروط استجابةً

7 آليات لمزاولة مأمورى الضبط القضائى اختصاصاتهم وفقا لقانون العمل.. اعرفها

منح قانون العمل بعض العاملين صفة مأمورى الضبط القضائى، وحدد عدد من الضوابط والإجراءات لمزاولتهم عملهم، والاختصاصات الممنوحة لهم بمقتضى هذه الصفة، وذلك كالتالى:

1 - يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

2 - يحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرا من أسرار العمل أو الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.

3 - يحمل العامل الذى له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

4 - يحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التى تستحق لهم.

5 - على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

6 - على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين المشار إليهم وذلك فى المواعيد التى يحددونها.

7 – يلزم القانون، السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

جدير بالذكر، أن الحكومة أحالت مشروع قانون جديد بإصدار قانون العمل إلى مجلس النواب، وتم مناقشته فى لجنة القوى العاملة.