بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 06:17 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس بعثة شباب اليد: المنتخب قدم ملحمة والتتويج بالأمم الإفريقية عن جدارة قرار جديد من معتمد جمال في الزمالك قبل مواجهة المحلة بالدوري الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا الشيخ محمود عبد الحكم.. صوت قرآني خالد في ذاكرة دولة التلاوة المصرية مدير مدرسة بالجيزة يرتدى زى تلاميذه ويشاركهم يومهم الدراسى عمرو عثمان يستعرض جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفد الرياضة الجامعية الإفريقية يزور المتحف المصري الكبير والأهرامات على هامش «القاهرة 2026» متولي عمر يكتب من قلب شربين.. خضير يوجه رسالة للعالم: مصر أولًا وأمنها القومي خط أحمر تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد فى البنوك بعد شهر من الأزمة.. البورصة تمحو أثر مخالفة 5 آلاف سهم لـ”جو جرين” تستعد شركة Commvault أطلاق فاعليات موتمر SHIFT 2026في القاهرة لاستعراض منصة Commvault Cloud ومستقبل المرونة السيبرانية وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشهدان احتفالية عيد الفلاح الـ 74 تحت شعار ”أرض مصر تتسع بالعطاء والإنتاج”

تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية شقة الهرم”

المتهمين بخلية شقة الهرم
المتهمين بخلية شقة الهرم

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية 79 أمن دولة والمقيدة برقم 536 جنايات شرق عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم" لجلسة 8 يونيو المقبل.

وأصدرت النيابة العسكرية قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم"، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

- عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت المادة على ان "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته