بوابة الدولة
الجمعة 23 مايو 2025 04:38 مـ 25 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرنسا تشن حربا ضد بعوض ”النمر” وسط ارتفاع حالات حمى الضنك والزيكا وشيكونغونيا جامعة هارفارد تقاضى ترامب بعد إلغائه حقها فى تسجيل الطلاب الأجانب الزمالك يخطط لصفقة تبادلية مع بيراميدز فى الميركاتو الصيفى محافظ بني سويف يُنيب رئيس مدينة ناصر في افتتاح مسجد عزبة علي زيدان بعدإحلاله وتجديده” 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى ضبط مدير مسئول عن شركة إنتاج فنى ”بدون ترخيص” بالجيزة الهباش: توحيد الصف الفلسطينى ركيزة أساسية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى الزمالك يكثف البحث عن مدير فنى أجنبى وميكالى أبرز المرشحين الصحة: فحص 11 مليونا و307 آلاف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» فتح باب التقدم ”لجائزة اليونسكو–أوزبكستان بيروني للبحث العلمي في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2025 الاتحاد السعودي يحدد شروط ومعايير اختيار المدربين للموسم المقبل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 23 - 5- 2025 أمام الجنيه

البرلمان ويافق على 7 مواد بقانون الصكوك السيادية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استخدامات حصيلة الصكوك السيادية كما ورد في نص المادة 2.

وتنص المادة (2) :

للجهة المصدرة، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقاً للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.

وتنص المادة (3):
تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته. وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
وتنص المادة (4):
تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصاً بضمان حصة مالك الصك فى الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

وتنص مادة (5):
يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المُنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

مادة (6):
تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.

مادة (7):
لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعاً للمنتفع بالأصول المتخذة أساساً لإصدار الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8506 49.9505
يورو 56.3112 56.4291
جنيه إسترلينى 66.8147 66.9687
فرنك سويسرى 60.2715 60.4216
100 ين يابانى 34.6859 34.7579
ريال سعودى 13.2899 13.3173
دينار كويتى 162.4008 162.7795
درهم اماراتى 13.5711 13.6009
اليوان الصينى 6.9179 6.9328

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5343 جنيه $107.69
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4898 جنيه $98.71
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4675 جنيه $94.23
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4007 جنيه $80.76
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3117 جنيه $62.82
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2671 جنيه $53.84
سعر الأونصة 167426 جنيه 166182 جنيه $3349.41
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37400 جنيه $753.80
الأونصة بالدولار 3349.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى