بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 08:26 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا عن مصابي الزمالك ​53.5 مليار دولار تبادلًا تجاريًا.. مكاسب مصر الإستراتيجية من تجمع بريكس السوق الروماني على خريطة التوسع السياحي.. 26 منظمًا في الغردقة لبحث زيادة الحركة إلى مصر المركز القومي للسينما يُقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بسينما الهناجر نيس يتذيل ومفاجأة حامل اللقب، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الرابعة رانيا فريد شوقي رئيسًا شرفيًا لمهرجان المنصورة لسينما الأطفال حقيقة استقالة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك رئيس اتحاد اليد يستقبل منتخب الشباب أبطال إفريقيا بالورود أسعار عضوية النادي الأهلي 2026 وحقكوق العضو والمستندات المطلوبة كلية العلوم بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول «إجراءات السلامة في المختبرات رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد منشآت التأمين الصحي الشامل بالأقصر ويتابع استدامة تطبيق معايير الجودة رئيس الوزراء يُتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

البرلمان ويافق على 7 مواد بقانون الصكوك السيادية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استخدامات حصيلة الصكوك السيادية كما ورد في نص المادة 2.

وتنص المادة (2) :

للجهة المصدرة، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقاً للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.

وتنص المادة (3):
تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته. وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
وتنص المادة (4):
تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصاً بضمان حصة مالك الصك فى الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

وتنص مادة (5):
يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المُنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

مادة (6):
تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.

مادة (7):
لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعاً للمنتفع بالأصول المتخذة أساساً لإصدار الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.