بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 08:30 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا عن مصابي الزمالك ​53.5 مليار دولار تبادلًا تجاريًا.. مكاسب مصر الإستراتيجية من تجمع بريكس السوق الروماني على خريطة التوسع السياحي.. 26 منظمًا في الغردقة لبحث زيادة الحركة إلى مصر المركز القومي للسينما يُقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بسينما الهناجر نيس يتذيل ومفاجأة حامل اللقب، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الرابعة رانيا فريد شوقي رئيسًا شرفيًا لمهرجان المنصورة لسينما الأطفال حقيقة استقالة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك رئيس اتحاد اليد يستقبل منتخب الشباب أبطال إفريقيا بالورود أسعار عضوية النادي الأهلي 2026 وحقكوق العضو والمستندات المطلوبة كلية العلوم بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول «إجراءات السلامة في المختبرات رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد منشآت التأمين الصحي الشامل بالأقصر ويتابع استدامة تطبيق معايير الجودة رئيس الوزراء يُتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

البرلمان يقر مدة الحد الاقصي  للصك بثلاثين عاما 

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ، ثلاثين عاما .
جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر.

ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

موضوعات متعلقة