بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 12:50 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إسكان النواب تناقش مشكلات الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي في إدكو بالبحيرة القاهرة تتصدر عملية التوسع والنمو لخدمات إندرايف.دليفري محافظ الدقهلية يشهد استلام مليون ذريعة لدعم وتنمية الثروة السمكية وزير شؤون المجالس النيابية : توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، تقديم الدعم الكامل والدائم للنواب انطلاق اعمال قوي عاملة النواب :بحضور زعيم الأغلبية لمناقشة ملف تاخر صرف المعاشات الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب: المواطن الغلبان وقرارات الحكومة غير المدروسة حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب جمال الغندور: ميسى يستحق الطرد في مباراة الجزائر للعب العنيف وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف يتابع الأداء الدعوي والإداري خلال اجتماع مع مديري الإدارات برلمانية المؤتمر بمجلس الشيوخ: قمة السبع تكشف حجم التحول في مكانة مصر الدولية قوي عاملة النواب تفتح ملف تاخر صرف المعاشات انطلاق اجتماع صحة النواب لمناقشة أزمات المستشفيات والخدمات الطبية بالجيزة

البرلمان يقر مدة الحد الاقصي  للصك بثلاثين عاما 

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ، ثلاثين عاما .
جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر.

ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education