بوابة الدولة
الجمعة 23 مايو 2025 04:14 مـ 25 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الهباش: توحيد الصف الفلسطينى ركيزة أساسية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى الزمالك يكثف البحث عن مدير فنى أجنبى وميكالى أبرز المرشحين الصحة: فحص 11 مليونا و307 آلاف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» فتح باب التقدم ”لجائزة اليونسكو–أوزبكستان بيروني للبحث العلمي في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2025 الاتحاد السعودي يحدد شروط ومعايير اختيار المدربين للموسم المقبل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 23 - 5- 2025 أمام الجنيه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشهد حفل تنصيب القس مينا جدعون راعيًا للكنيسة الإنجيلية بدشنا تطورات جديدة.. تابع أسعار السمك والجمبري في الأسواق المصرية سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-5-2025 فى البنك الأهلى 13.24 جنيه حملة مكبرة لمكافحة ناقلات الأمراض بصحة الشرقية سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 23-5-2025 فى البنك المركزى 13.56 جنيه الحكومة توافق على تعديل قانون مجلس الشيوخ واللجنة التشريعية تُقرّه نهائيًا

البرلمان يقر مدة الحد الاقصي  للصك بثلاثين عاما 

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ، ثلاثين عاما .
جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر.

ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8506 49.9505
يورو 56.3112 56.4291
جنيه إسترلينى 66.8147 66.9687
فرنك سويسرى 60.2715 60.4216
100 ين يابانى 34.6859 34.7579
ريال سعودى 13.2899 13.3173
دينار كويتى 162.4008 162.7795
درهم اماراتى 13.5711 13.6009
اليوان الصينى 6.9179 6.9328

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5354 جنيه 5331 جنيه $107.07
سعر ذهب 22 4908 جنيه 4887 جنيه $98.15
سعر ذهب 21 4685 جنيه 4665 جنيه $93.69
سعر ذهب 18 4016 جنيه 3999 جنيه $80.30
سعر ذهب 14 3123 جنيه 3110 جنيه $62.46
سعر ذهب 12 2677 جنيه 2666 جنيه $53.54
سعر الأونصة 166537 جنيه 165826 جنيه $3330.34
الجنيه الذهب 37480 جنيه 37320 جنيه $749.51
الأونصة بالدولار 3330.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى