بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 08:26 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا عن مصابي الزمالك ​53.5 مليار دولار تبادلًا تجاريًا.. مكاسب مصر الإستراتيجية من تجمع بريكس السوق الروماني على خريطة التوسع السياحي.. 26 منظمًا في الغردقة لبحث زيادة الحركة إلى مصر المركز القومي للسينما يُقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بسينما الهناجر نيس يتذيل ومفاجأة حامل اللقب، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الرابعة رانيا فريد شوقي رئيسًا شرفيًا لمهرجان المنصورة لسينما الأطفال حقيقة استقالة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك رئيس اتحاد اليد يستقبل منتخب الشباب أبطال إفريقيا بالورود أسعار عضوية النادي الأهلي 2026 وحقكوق العضو والمستندات المطلوبة كلية العلوم بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول «إجراءات السلامة في المختبرات رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد منشآت التأمين الصحي الشامل بالأقصر ويتابع استدامة تطبيق معايير الجودة رئيس الوزراء يُتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة الرقابة على الصكوك السيادية 

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة 19 من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتشكيل لجنة الرقابة بالقانون.

وجاءت موافقة المجلس على نص المادة، كما وردت بمشروع القانون، عدا إجراء تعديل مقدم من النائب السيد خضر باستبدال كلمة" تصح" بكلمة "تصدر" الواردة فى الفقرة الأخيرة بنص المادة، لضبط الصياغة.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:

مادة (19): أصلها مادة (17):
تُشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين؛ على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم الوزير المُختص، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الاسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف. ويجوز ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المُختص.
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وفى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.

موضوعات متعلقة